نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 129
هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 500 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 150 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا . 1 - وأضفت قيمة الأرض إلى حصة الإخوة من الأم فتكون 450 + 500 = 950 ، تقسمها بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا . 2 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 600 + 500 = 1100 تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 600 " وهو 150 ، والباقي وهو 950 للاخوة من الأم تقسمه بينهم مع تعددهم كما ذكرنا . ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع 150 كله لها ، وان كن 2 فلكل 75 وان كن 3 فلكل 50 ، وان كن 4 فلكل 500 / 37 ، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع عليهن دائما بالتساوي . " الصورة 5 " " الرقم العام 82 " الوارث اخوة من الأم ، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج . كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللاخوة من الأم . أ - ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس بالفرض . ب - وان كان أكثر من واحد فالثلث بالفرض ، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . والباقي على الفرضين " أ ، ب " للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " إما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوه أو اخوة وأخوات من الأبوين " وإلا فمن الأب " واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا واحدة أو أختين فصاعدا ، فان فرض الأخت الواحدة النصف والأختين فصاعدا الثلثان ، وان كان ما يصل إلى
129
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 129