responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 129


هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 500 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 150 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى حصة الإخوة من الأم فتكون 450 + 500 = 950 ، تقسمها بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا .
2 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 600 + 500 = 1100 تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 600 " وهو 150 ، والباقي وهو 950 للاخوة من الأم تقسمه بينهم مع تعددهم كما ذكرنا .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع 150 كله لها ، وان كن 2 فلكل 75 وان كن 3 فلكل 50 ، وان كن 4 فلكل 500 / 37 ، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع عليهن دائما بالتساوي .
" الصورة 5 " " الرقم العام 82 " الوارث اخوة من الأم ، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللاخوة من الأم .
أ - ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس بالفرض .
ب - وان كان أكثر من واحد فالثلث بالفرض ، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
والباقي على الفرضين " أ ، ب " للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " إما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوه أو اخوة وأخوات من الأبوين " وإلا فمن الأب " واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا واحدة أو أختين فصاعدا ، فان فرض الأخت الواحدة النصف والأختين فصاعدا الثلثان ، وان كان ما يصل إلى

129

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست