نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 128
ب - وان كان أكثر من واحد الثلث بالفرض والباقي بالرد ، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . مثال ذلك : لو ترك الميت 300 دينار كان للزوج نصفها 150 ، وللمتقرب بالأم : أ - ان كان واحدا سدسها 50 فرضا والباقي 100 ردا . ب - وان كان أكثر من واحد الثلث فرضا 100 ، والباقي 50 ردا ، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 75 ، ولو كانوا 3 فلكل 50 ، وهكذا . " الصورة 4 " " الرقم العام 81 " الوارث اخوة من الأم ، مع زوجة . كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللمتقرب بالأم : أ - ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس بالفرض ، والباقي بالرد . ب - وان كان أكثر من واحد الثلث بالفرض ، والباقي بالرد ، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . مثال ذلك : لو ترك الميت 600 دينار كان للزوجة ربعها 150 ، وللمتقرب بالأم : أ - ان كان واحدا سدسها فرضا 100 والباقي 350 ردا . ب - وان كان أكثر من واحد فلهم الثلث فرضا 200 والباقي 250 ردا يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 225 ولو كانوا 3 فلكل 150 ، وهكذا .
128
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 128