responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 107


وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوج ، مع أولاد السبط أو الأسباط " عند فقد السبط أو الأسباط " أو مع أولاد أولادهم " عند فقد أولاد السبط أو الأسباط أيضا " وهكذا .
" الصورة 4 " " الرقم العام 69 " الوارث أبوان ، وسبط أو أسباط من بنت واحدة ، وزوجة مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب [1] .
كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض ، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف بالفرض ، والباقي يرد أخماسا ، للأب أحدها ، وللأم الاخر ، وثلاثة للسبط أو الأسباط تقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 240 دينارا فللأب سدسها 40 ، وللأم كذلك 40 ، وللزوجة ثمنها 30 ، وللسبط أو الأسباط نصفها 120 ، والباقي 10 يقسم أخماسا = 2 فلكل من الأبوين أحدها ، وثلاثة للسبط أو الأسباط . فتكون مجموع حصة الأب 40 + 2 = 42 ، وحصة الأم كذلك ، وحصة السبط أو الأسباط 120 + 6 = 126 .
أ - فإن كان السبط واحدا كانت 126 كلها له ، ذكرا كان أو أنثى .
ب - وان كان أكثر من واحد فان كانوا كلهم ذكورا أو كلهم إناثا فبينهم بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 63 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 42 .



[1] شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور إرث الأبوين . " الرقم العام 12 " .

107

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست