responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 106


الزوجة لا بملاحظة كل سدس بالنسبة إلى التركة من دون حصة الزوجة .
ثم إن للزوجة الثمن وهو 90 فان كانت واحدة فالثمن كله لها وان كن 2 فلكل 45 وان كن 3 فلكل 30 وان كن 4 فلكل 500 / 22 وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن على عددهن دائما .
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوجة ، مع أولاد الحفيد أو الأحفاد " عند فقد الأحفاد " أو مع أولاد أولادهم " عند فقد أولاد الحفيد أو الأحفاد أيضا " وهكذا .
" الصورة 3 " " الرقم العام 68 " الوارث أبوان ، وسبط أو أسباط من بنت واحدة ، مع زوج .
كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك ، وللزوج الربع بالفرض أيضا ، والباقي للسبط أو الأسباط من بنت واحدة ، فيرد النقص عليه أو عليهم ، فان فرضهم - فرض من يتقربون به إلى الميت - النصف ، والباقي ينقص عنه بمقدار نصف سدس التركة . وعلى كل حال تقسم حصة الأسباط مع فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 24 دينارا . فللأب سدسها 4 ، وللأم كذلك 4 وللزوج ربعها 6 ، والباقي 10 - ينقص عن نصف التركة بمقدار 2 - أ - للسبط ان كان واحدا ذكرا كان أو أنثى .
ب - للأسباط إذا كانوا متعددين بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 5 ، ولو كانوا 4 كذلك فلكل 500 / 2 . ولو كانوا ذكرا وأنثيين فللذكر 5 ، ولكل أنثى 500 / 2 وهكذا .

106

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست