نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 70
فيخصّص الثاني بالأوّل لكونه أقوى بوجوه . وللمبسوط [1] لعمومهما [2] وخصوص الخبر [3] ، وجوابه قد ظهر . والمحرّم أكله بالعرض كالمحرّم بالذات في الحكم للاجماعين ، وعموم الأدلَّة . والمختلط بالخرء من الحبوب مع الصلابة طاهر ، وبدونها نجس ، ووجهه ظاهر . وطهر الفضلتين لما [ لا ] نفس له موضع القطع ، ويساعده الأصل ، ونفي الحرج ، وإطلاق الأدلَّة ينصرف إلى الأفراد الشائعة . وتردّد « الشرائع » [4] لا وجه له . وللمأكول غير الدجاجة ، وللدواب الثلاث مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة [5] ، والعمومات بها مخصّصة . ولهما حقّ مشهور ، خلافاً للشيخين في الأوّل [6] ، وللإسكافي في الثاني [7] . لنا على الأوّل : الأصل ، والعمومات [8] ، وخصوص الخبر [9] ، ويعضدها الشهرة القريبة من الإجماع إذ الشيخ في « التهذيبين » وافق الأكثر [10] ، فينحصر المخالفة بالمفيد .
[1] المبسوط : 1 / 39 . [2] أي الصحيح والحسن ، مرّا آنفاً . [3] وسائل الشيعة : 3 / 412 الحديث 4018 . [4] شرائع الإسلام : 1 / 51 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 406 و 413 الباب 9 و 11 من أبواب النجاسات . [6] المقنعة : 71 ، المبسوط : 1 / 36 ، تهذيب الأحكام : 1 / 266 . [7] نقل عنه في المعتبر : 1 / 413 . [8] وسائل الشيعة : 3 / 407 و 409 الحديث 3997 و 4003 و 4005 . [9] وسائل الشيعة : 3 / 412 الحديث 4016 . [10] تهذيب الأحكام : 1 / 284 ذيل الحديث 831 ، الاستبصار : 1 / 178 ذيل الحديث 619 .
70
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 70