responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 70


فيخصّص الثاني بالأوّل لكونه أقوى بوجوه . وللمبسوط [1] لعمومهما [2] وخصوص الخبر [3] ، وجوابه قد ظهر .
والمحرّم أكله بالعرض كالمحرّم بالذات في الحكم للاجماعين ، وعموم الأدلَّة .
والمختلط بالخرء من الحبوب مع الصلابة طاهر ، وبدونها نجس ، ووجهه ظاهر .
وطهر الفضلتين لما [ لا ] نفس له موضع القطع ، ويساعده الأصل ، ونفي الحرج ، وإطلاق الأدلَّة ينصرف إلى الأفراد الشائعة . وتردّد « الشرائع » [4] لا وجه له .
وللمأكول غير الدجاجة ، وللدواب الثلاث مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة [5] ، والعمومات بها مخصّصة .
ولهما حقّ مشهور ، خلافاً للشيخين في الأوّل [6] ، وللإسكافي في الثاني [7] .
لنا على الأوّل : الأصل ، والعمومات [8] ، وخصوص الخبر [9] ، ويعضدها الشهرة القريبة من الإجماع إذ الشيخ في « التهذيبين » وافق الأكثر [10] ، فينحصر المخالفة بالمفيد .



[1] المبسوط : 1 / 39 .
[2] أي الصحيح والحسن ، مرّا آنفاً .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 412 الحديث 4018 .
[4] شرائع الإسلام : 1 / 51 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 406 و 413 الباب 9 و 11 من أبواب النجاسات .
[6] المقنعة : 71 ، المبسوط : 1 / 36 ، تهذيب الأحكام : 1 / 266 .
[7] نقل عنه في المعتبر : 1 / 413 .
[8] وسائل الشيعة : 3 / 407 و 409 الحديث 3997 و 4003 و 4005 .
[9] وسائل الشيعة : 3 / 412 الحديث 4016 .
[10] تهذيب الأحكام : 1 / 284 ذيل الحديث 831 ، الاستبصار : 1 / 178 ذيل الحديث 619 .

70

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست