responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 67


< فهرس الموضوعات > بحث المتفرّقات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل الماء المشمّس < / فهرس الموضوعات > بحث المتفرّقات فصل [ الماء المشمّس ] يكره الطهارة بالمشمّس بالإجماعين ، والخبرين [1] ، ولا فرق بين الأواني المنطبعة والخزفيّة [2] ، والموضع الحار والبارد ، والماء الكثير والقليل ، والتسخين والتسخّن بالإشراق والقرب لإطلاق الأدلَّة .
ولا يشترط بقاء السخونة للاستصحاب ، وعدم اشتراطه في صدق المتسخّن .
والتعليل في الخبرين يفيد كراهة استعماله ، فاقتصارهم على مجرّد الطهارة للتمثيل ، ولو أُريد الحصر اندفع به .
والأكثر على انتفاء الكراهة إن تعيّن استعماله ، حذراً عن اجتماع حكمين . وفيه أنّ النهي للإرشاد ، فلا اجتماع ، ولو سلَّم فهي بمعنى المرجوحيّة الإضافيّة ، فلا يجتمعان على واحد بالشخص .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 207 الحديث 530 و 531 .
[2] في النسخ الخطَّية : ( الأواني المنطبقة والحرفية ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .

67

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست