responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 299


ولو قالت : الكسر من الأوّل فالحيض من نصف السابع إلى آخر السادس عشر ، والباقي طهر .
ولو قالت : الامتزاج بيوم ونصف ، فالحيض في الأوّل من أوّل الثامن إلى نصف السابع عشر ، والباقي طهر . وقس عليه الثاني .
ولو اشتبه كون الكسر من الأوّل والثاني والخامس عشر والسادس عشر حيض بالقطع والباقي مشكوك فيه ، فتضمّ إليهما ما يتمّ به العدد بإحدى الثلاث .
وقس على ما ذكر لو كان الامتزاج بنصف يوم ، أو قالت : أمزج إحدى العشرات بالأُخرى أو أحد العشرين بالآخر بيوم أو أكثر والكسر من الأوّل أو الآخر أو غير ذلك من الأمثلة .
والضابط أنّ عدد العادة يمكن أن يكون من ثلاثة إلى عشرة مع الكسر أو بدونه ، وفي كلّ صورة إمّا تمزج أحد العشرات أو العشرين أو النصفين أو الشهرين بالآخر .
وعلى تقدير الكسر إمّا تعلم كونه في الأوّل أو الثاني أو لا ، وعلى التقادير إمّا يكون المزج بالتام من اليوم أو أكثر ، أو الكسر بالكسر من اللحظة والنصف وغيرهما ، أو بهما ، فيتخرّج أقسام لا تحصى كثرة .
مسألة التلفيق :
يطلق على التشطير ، وقد عرفت اعتباره وفساد اليومين به ، وعلى اجتماع دمين تخلَّل بينهما نقاء في الحيض ، واعتباره إذا لم يبلغ النقاء عشرة إذ الطهر لا يكون أقلّ منها .
فلو رأت الدم ثلاثة وانقطع وعاد في العاشر ، كان الكلّ حيضاً ، ويخصّص الحيض بالدمين ، وتجويز كون النقاء المتخلَّل بين حيض واحد أقلّ منها قد علم ضعفه .

299

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست