نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 299
ولو قالت : الكسر من الأوّل فالحيض من نصف السابع إلى آخر السادس عشر ، والباقي طهر . ولو قالت : الامتزاج بيوم ونصف ، فالحيض في الأوّل من أوّل الثامن إلى نصف السابع عشر ، والباقي طهر . وقس عليه الثاني . ولو اشتبه كون الكسر من الأوّل والثاني والخامس عشر والسادس عشر حيض بالقطع والباقي مشكوك فيه ، فتضمّ إليهما ما يتمّ به العدد بإحدى الثلاث . وقس على ما ذكر لو كان الامتزاج بنصف يوم ، أو قالت : أمزج إحدى العشرات بالأُخرى أو أحد العشرين بالآخر بيوم أو أكثر والكسر من الأوّل أو الآخر أو غير ذلك من الأمثلة . والضابط أنّ عدد العادة يمكن أن يكون من ثلاثة إلى عشرة مع الكسر أو بدونه ، وفي كلّ صورة إمّا تمزج أحد العشرات أو العشرين أو النصفين أو الشهرين بالآخر . وعلى تقدير الكسر إمّا تعلم كونه في الأوّل أو الثاني أو لا ، وعلى التقادير إمّا يكون المزج بالتام من اليوم أو أكثر ، أو الكسر بالكسر من اللحظة والنصف وغيرهما ، أو بهما ، فيتخرّج أقسام لا تحصى كثرة . مسألة التلفيق : يطلق على التشطير ، وقد عرفت اعتباره وفساد اليومين به ، وعلى اجتماع دمين تخلَّل بينهما نقاء في الحيض ، واعتباره إذا لم يبلغ النقاء عشرة إذ الطهر لا يكون أقلّ منها . فلو رأت الدم ثلاثة وانقطع وعاد في العاشر ، كان الكلّ حيضاً ، ويخصّص الحيض بالدمين ، وتجويز كون النقاء المتخلَّل بين حيض واحد أقلّ منها قد علم ضعفه .
299
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 299