responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 246


والدعاء بالمأثور .
والموالاة لفعل الحجج عليهم السّلام ، ولما فيه من المسارعة إلى الخير .
وتخليل المانع قبل الإفاضة ، وغيره عقدها للاستظهار وبعض الصغائر للخبرين [1] .
وغسل الفرج باليسار للعمومات وخصوص الصحيح [2] .
وتثليث غسل كلّ عضو ، ولو في الارتماسي ، حملًا على غسل الميّت ، والمنصوص تثليث الصبّ في الرأس ، وتثنيته في غيره [3] ، فلو أُريد به الغسل حمل الأقلّ على غير المؤكَّد .
والإسباغ بالصاع للإجماع وفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كما في الصحاح وغيرها [4] ، وظاهرها عدم رجحان الزائد ، إلَّا أنّ الفاضلين صرّحا باستحبابه ، ونقلا الإجماع عليه [5] ، والشهيد حكاه عن الشيخ وجماعة [6] ، فلا يبعد القول به إن لم يؤدّ إلى السرف .
فروع :
الأوّل :
لا يستحب تجديد الغسل للأصل والإجماع .



[1] فقه الرضا عليه السّلام : 81 ، مستدرك الوسائل : 1 / 470 الحديث 1188 ، وسائل الشيعة : 2 / 255 الحديث 2093 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 3 / 113 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 230 الحديث 2017 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 229 الحديث 2013 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 242 الباب 32 من أبواب الجنابة .
[5] المعتبر : 1 / 186 ، منتهى المطلب : 2 / 210 .
[6] ذكرى الشيعة : 2 / 243 .

246

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست