نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 246
والدعاء بالمأثور . والموالاة لفعل الحجج عليهم السّلام ، ولما فيه من المسارعة إلى الخير . وتخليل المانع قبل الإفاضة ، وغيره عقدها للاستظهار وبعض الصغائر للخبرين [1] . وغسل الفرج باليسار للعمومات وخصوص الصحيح [2] . وتثليث غسل كلّ عضو ، ولو في الارتماسي ، حملًا على غسل الميّت ، والمنصوص تثليث الصبّ في الرأس ، وتثنيته في غيره [3] ، فلو أُريد به الغسل حمل الأقلّ على غير المؤكَّد . والإسباغ بالصاع للإجماع وفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كما في الصحاح وغيرها [4] ، وظاهرها عدم رجحان الزائد ، إلَّا أنّ الفاضلين صرّحا باستحبابه ، ونقلا الإجماع عليه [5] ، والشهيد حكاه عن الشيخ وجماعة [6] ، فلا يبعد القول به إن لم يؤدّ إلى السرف . فروع : الأوّل : لا يستحب تجديد الغسل للأصل والإجماع .
[1] فقه الرضا عليه السّلام : 81 ، مستدرك الوسائل : 1 / 470 الحديث 1188 ، وسائل الشيعة : 2 / 255 الحديث 2093 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 3 / 113 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 230 الحديث 2017 . [3] وسائل الشيعة : 2 / 229 الحديث 2013 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 242 الباب 32 من أبواب الجنابة . [5] المعتبر : 1 / 186 ، منتهى المطلب : 2 / 210 . [6] ذكرى الشيعة : 2 / 243 .
246
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 246