نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 140
وقضيّة سعد [1] . والتغوّط أيضاً في الشوارع ، والمشارع ، والملاعن ، وفي النزال ، وأفنية المساجد ، وتحت المثمرة للنصوص [2] ، وفي الماء الراكد بالإجماع والصحاح [3] ، والجاري على المشهور لعموم المرسل [4] ، وخصوص الخبر [5] . خلافاً لوالد الصدوق [6] . والأخبار حملت على خفّة الكراهة جمعاً . والنصوص وإن اختصّت بالبول ، إلَّا أنّ التعدية إلى الغائط تعلم بالأولويّة أو تنقيح المناط . وعموم النهي يدفع استثناء المعدّ لبيوت الخلاء . نعم يندفع الكراهة عند الضرورة ، كما في الخبر [7] . والاستنجاء باليمين ، أو باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله لظاهر الوفاق والمستفيضة [8] . والخبر المجوّز للثاني [9] محمول على التقيّة . وأُلحق به اسم المعصوم للتعظيم ، والتعيّن مع الاشتراك بالقصد . وحصوله باليد إنّما هو بمسّها المحلّ ، لا بصبّها الماء ، إلَّا مع الاكتفاء به . ومثله الاستبراء والاستجمار للخبر [10] وبعض العمومات .
[1] الاستيعاب : 2 / 40 ، لاحظ ! جامع المقاصد : 1 / 104 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 342 الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة . [3] وسائل الشيعة : 1 / 143 و 329 و 341 الحديث 352 و 864 و 901 ، لاحظ ! ذكرى الشيعة : 1 / 165 ، الحدائق الناضرة : 2 / 85 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 341 الحديث 898 . [5] وسائل الشيعة : 1 / 352 الحديث 937 . [6] نقل عنه في كشف اللثام : 1 / 230 . [7] وسائل الشيعة : 1 / 341 الحديث 898 . [8] وسائل الشيعة : 1 / 321 و 330 الباب 12 و 17 من أبواب أحكام الخلوة . [9] وسائل الشيعة : 1 / 331 الحديث 871 . [10] وسائل الشيعة : 1 / 322 الحديث 847 .
140
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 140