responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 138


والاعتماد على اليسرى لتعليمه صلَّى الله عليه وسلَّم الصحابة ذلك [1] ، والدخول بها ، والخروج باليمنى فرقاً عن المسجد .
وتغطية الرأس لما ورد من أنّه من سننه صلَّى الله عليه وسلَّم [2] .
والتقنّع فوق العمامة للمرسل والنبوي صلَّى الله عليه وسلَّم [3] .
والدعاء بالمأثور عند الدخول ، والكشف ، والجلوس ، والحدث ، والنظر ، والاستنجاء ، والفراغ ، والخروج ، ومسح بطنه عنده داعياً بالمأثور .
والاستنجاء باليسار لأنّها لما دنى واليمين لما علا ، وتقديم الدبر فيه للموثّق [4] .
والاستبراء بعد البول للمعتبرة [5] . والقول بوجوبه [6] شاذّ .
وكيفيّته على المشهور - : تثليث المسح من المقعدة إلى أصل القضيب ، ومنه إلى رأسه ، ثمّ تثليث نتره .
وأضاف الديلمي التنحنح مطلقاً [7] ، والشهيد مثّلثاً [8] ، واقتصر المفيد على المسحين مخيّراً بين التعدّد والوحدة [9] ، والصدوقان على التثليث الأوّل والثالث [10] ،



[1] السنن الكبرى : 1 / 96 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 304 الحديث 797 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 304 الحديث 798 و 799 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 323 الحديث 851 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 320 الحديث 841 .
[6] غنية النزوع : 36 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 47 .
[7] المراسم : 32 ، تنبيه : فهم المصنف وصاحب المعالم من عبارة الديلمي أنّ قيد « الثلاث » للنتر لا للتنحنح . لاحظ ! المعالم في الفقه : 2 / 852 .
[8] ذكرى الشيعة : 1 / 168 .
[9] المقنعة : 40 ، لاحظ ! المعالم في الفقه : 2 / 849 .
[10] نقل عن والد الصدوق في المعالم في الفقه : 2 / 849 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 21 ذيل الحديث 59 .

138

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست