نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 138
والاعتماد على اليسرى لتعليمه صلَّى الله عليه وسلَّم الصحابة ذلك [1] ، والدخول بها ، والخروج باليمنى فرقاً عن المسجد . وتغطية الرأس لما ورد من أنّه من سننه صلَّى الله عليه وسلَّم [2] . والتقنّع فوق العمامة للمرسل والنبوي صلَّى الله عليه وسلَّم [3] . والدعاء بالمأثور عند الدخول ، والكشف ، والجلوس ، والحدث ، والنظر ، والاستنجاء ، والفراغ ، والخروج ، ومسح بطنه عنده داعياً بالمأثور . والاستنجاء باليسار لأنّها لما دنى واليمين لما علا ، وتقديم الدبر فيه للموثّق [4] . والاستبراء بعد البول للمعتبرة [5] . والقول بوجوبه [6] شاذّ . وكيفيّته على المشهور - : تثليث المسح من المقعدة إلى أصل القضيب ، ومنه إلى رأسه ، ثمّ تثليث نتره . وأضاف الديلمي التنحنح مطلقاً [7] ، والشهيد مثّلثاً [8] ، واقتصر المفيد على المسحين مخيّراً بين التعدّد والوحدة [9] ، والصدوقان على التثليث الأوّل والثالث [10] ،
[1] السنن الكبرى : 1 / 96 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 304 الحديث 797 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 304 الحديث 798 و 799 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 323 الحديث 851 . [5] وسائل الشيعة : 1 / 320 الحديث 841 . [6] غنية النزوع : 36 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 47 . [7] المراسم : 32 ، تنبيه : فهم المصنف وصاحب المعالم من عبارة الديلمي أنّ قيد « الثلاث » للنتر لا للتنحنح . لاحظ ! المعالم في الفقه : 2 / 852 . [8] ذكرى الشيعة : 1 / 168 . [9] المقنعة : 40 ، لاحظ ! المعالم في الفقه : 2 / 849 . [10] نقل عن والد الصدوق في المعالم في الفقه : 2 / 849 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 21 ذيل الحديث 59 .
138
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 138