responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 72


< فهرس الموضوعات > فصل حكم الدم < / فهرس الموضوعات > ولغيره طاهر بالأصل ، ونفي الحرج ، وعدم تناول المنجّس له ، فتردّد الفاضلين [1] لا وجه له .
والمذي والودي طاهران بالأصل ، والإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها [2] ، ومخالفة الإسكافي [3] لا عبرة به .
وما يخرج من البلَّة الخالصة طاهر بالأصل ، والإجماع ، وظاهر الصحيح [4] .
فصل [ حكم الدم ] الدم إمّا مسفوح أو غير مسفوح من ذي النفس .
والمتخلَّف ، إمّا متخلَّف [5] في غير المأكول فنجس بالإجماعين ، والمستفيضة [6] ، وظاهر الآية في الأوّل [7] . ومخالفة الإسكافي في نجاسة ما دون الدرهم [8] ، والصدوق فيما دون الحمّصة [9] لا عبرة به ، ومستندهما لا حجّية فيه ولا دلالة .
أو متخلَّف في المأكول أو ممّا لا نفس له فطاهر بالأصل ، والإجماع ، وبعض



[1] المعتبر : 1 / 415 ، منتهى المطلب : 3 / 184 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 276 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء و 3 / 426 الباب 17 من أبواب النجاسات .
[3] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 261 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 498 الحديث 4279 .
[5] في النسخ الخطَّية : ( وغير المتخلَّف أو متخلَّف ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 429 الباب 20 من أبواب النجاسات .
[7] الانعام ( 6 ) : 145 .
[8] نقل عنه في المعتبر : 1 / 420 ، الحدائق الناضرة : 5 / 39 .
[9] من لا يحضره الفقيه : 1 / 42 ذيل الحديث 165 .

72

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست