responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 64


< فهرس الموضوعات > فصل الماء المستعمل < / فهرس الموضوعات > وعدم كون الخارج غير الأخبثين لما مرّ .
وعدم تميّز الأجزاء ، على الأصحّ لكونها كالخارجة .
ولا عبرة بالشكّ في حصول المنجّس للأصل والظاهر ، ولا يعارضه أصالة تنجّس كلّ قليل بالملاقاة إلَّا ما قطع بخروجه لقطعيّة خروج ماء الاستنجاء ، فلا عبرة بالشكّ بعده ، ولا بالشكّ بين المخرجين ولا بين الطبيعي وغيره مع انسداده لصدق الاستنجاء ، ولا بين المتعدّي وغيره لذلك إلَّا مع التفاحش الرافع لصدقه .
فصل [ الماء المستعمل ] المستعمل في الحدث الأصغر طاهر مطهّر بالأصل والإجماع والمستفيضة [1] .
وفي الأكبر طاهر كذلك ، ورافع للخبث أيضاً للأصل ، والاستصحاب ، وصدق الإطلاق ، ودعوى الفاضل وولده الوفاق [2] ، ويؤكَّدها التتبّع .
والخلاف المنقول في « الذكرى » [3] غير قادح ، والظاهر كونه للعامّة أو حدوثه بعدهما .
دون الحدث ، وفاقاً لمعظم القدماء لظاهر المستفيضة [4] ، واستصحاب الحدث ، وافتقار تيقّن الشغل إلى تيقّن البراءة .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 209 الباب 8 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
[2] منتهى المطلب : 1 / 138 ، إيضاح الفوائد : 1 / 19 .
[3] ذكرى الشيعة : 1 / 104 و 105 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 215 و 216 و 218 الحديث 551 و 553 والباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .

64

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست