نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 426
< فهرس الموضوعات > فصل زيارة القبور < / فهرس الموضوعات > وقيل بتحريمه مطلقاً [1] أخذاً بإطلاق الثانية ، وضعفه ظاهر . ولا خلاف في تحريم اللطم والخدش وجزّ الشعر لما فيه من السخط لقضاء الله ، ويدلّ عليه بعض الأخبار [2] أيضاً . وفي شقّ الثوب أقوال . والمشهور منها تحريمه إلَّا على الأب أو الأخ ، وهو مقتضى الجمع بين الأدلَّة ، إلَّا أنّه يقتضي جوازه للزوج أيضاً . فصل [ زيارة القبور ] زيارة القبور مستحبّة بالإجماع والمستفيضة [3] ، وإطلاقها يفيد استحبابها في كلّ وقت . ويتأكَّد في الاثنين والخميس للحسن وغيره [4] ، وفي غداة السبت للخبر والمرسل [5] . والاستحباب يعمّ النساء ، وفاقاً للأكثر للعمومات وفعل فاطمة سلام الله عليها [6] . وفتوى الفاضلين بكراهتها لهنّ [7] ضعيف ، وتعليلها عليل . ويستحب للزائر أن يقرأ القدر سبعاً بعد وضع يده على القبر مستقبل القبلة
[1] المبسوط : 1 / 189 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 69 . [2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 271 الباب 83 من أبواب الدفن . [3] وسائل الشيعة : 3 / 223 الباب 55 من أبواب الدفن . [4] وسائل الشيعة : 3 / 223 و 224 الحديث 3467 و 3469 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 224 الحديث 3468 ( بسندين ) . [6] وسائل الشيعة : 3 / 224 الحديث 3467 و 3468 . [7] المعتبر : 1 / 339 ، منتهى المطلب : 1 / 467 ( ط ، ق ) ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 172 و 173 .
426
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 426