responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 426


< فهرس الموضوعات > فصل زيارة القبور < / فهرس الموضوعات > وقيل بتحريمه مطلقاً [1] أخذاً بإطلاق الثانية ، وضعفه ظاهر .
ولا خلاف في تحريم اللطم والخدش وجزّ الشعر لما فيه من السخط لقضاء الله ، ويدلّ عليه بعض الأخبار [2] أيضاً .
وفي شقّ الثوب أقوال . والمشهور منها تحريمه إلَّا على الأب أو الأخ ، وهو مقتضى الجمع بين الأدلَّة ، إلَّا أنّه يقتضي جوازه للزوج أيضاً .
فصل [ زيارة القبور ] زيارة القبور مستحبّة بالإجماع والمستفيضة [3] ، وإطلاقها يفيد استحبابها في كلّ وقت . ويتأكَّد في الاثنين والخميس للحسن وغيره [4] ، وفي غداة السبت للخبر والمرسل [5] .
والاستحباب يعمّ النساء ، وفاقاً للأكثر للعمومات وفعل فاطمة سلام الله عليها [6] . وفتوى الفاضلين بكراهتها لهنّ [7] ضعيف ، وتعليلها عليل .
ويستحب للزائر أن يقرأ القدر سبعاً بعد وضع يده على القبر مستقبل القبلة



[1] المبسوط : 1 / 189 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 69 .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 271 الباب 83 من أبواب الدفن .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 223 الباب 55 من أبواب الدفن .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 223 و 224 الحديث 3467 و 3469 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 224 الحديث 3468 ( بسندين ) .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 224 الحديث 3467 و 3468 .
[7] المعتبر : 1 / 339 ، منتهى المطلب : 1 / 467 ( ط ، ق ) ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 172 و 173 .

426

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست