responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 358


< فهرس الموضوعات > فصل حكم المحرم < / فهرس الموضوعات > للتحنيط والتكفين [1] . فيلزم فيه الغسلات الثلاث ، والقول بكفاية الواحدة [2] ضعيف .
والظاهر عدم تداخل غيره من الأغسال فيه للأصل . وثبوت التداخل في بعض الموارد بدلالة خارجة لا يثبت عمومه .
ولو سبق موته قبله بعد الاغتسال ، وجب الإعادة ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ .
وكذا لو قتل بسبب آخر لأصالة عدم إجراء الغسل بسبب عن الغسل لآخر .
وهذا الغسل يقوم مقام الغسل بعد الموت في إيجابه طهارته وعدم وجوب الغسل بمسّه ، فلا يجب غسل آخر بعده .
وتجب الصلاة بالإجماعين ، وعموم الأمر ، وخصوص بعض النصوص [3] .
فصل [ حكم المحرم ] المحرم كالمحلّ في الحكم ، إلَّا في التحنيط بالكافور ووضعه في ماء غسله لصريح المستفيضة [4] ، وهي مصرّحة بتغطية رأسه ، ويعضدها إطلاقات التسوية بين الموتى في الأحكام ، خرج حكم الكافور بالنصّ [5] فيبقى الباقي . ومنع منها



[1] وسائل الشيعة : 2 / 513 الباب 17 من أبواب غسل الميّت .
[2] روض الجنان : 113 .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 132 الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 503 الباب 13 من أبواب غسل الميّت .
[5] مرّ آنفاً .

358

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست