نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 358
< فهرس الموضوعات > فصل حكم المحرم < / فهرس الموضوعات > للتحنيط والتكفين [1] . فيلزم فيه الغسلات الثلاث ، والقول بكفاية الواحدة [2] ضعيف . والظاهر عدم تداخل غيره من الأغسال فيه للأصل . وثبوت التداخل في بعض الموارد بدلالة خارجة لا يثبت عمومه . ولو سبق موته قبله بعد الاغتسال ، وجب الإعادة ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ . وكذا لو قتل بسبب آخر لأصالة عدم إجراء الغسل بسبب عن الغسل لآخر . وهذا الغسل يقوم مقام الغسل بعد الموت في إيجابه طهارته وعدم وجوب الغسل بمسّه ، فلا يجب غسل آخر بعده . وتجب الصلاة بالإجماعين ، وعموم الأمر ، وخصوص بعض النصوص [3] . فصل [ حكم المحرم ] المحرم كالمحلّ في الحكم ، إلَّا في التحنيط بالكافور ووضعه في ماء غسله لصريح المستفيضة [4] ، وهي مصرّحة بتغطية رأسه ، ويعضدها إطلاقات التسوية بين الموتى في الأحكام ، خرج حكم الكافور بالنصّ [5] فيبقى الباقي . ومنع منها
[1] وسائل الشيعة : 2 / 513 الباب 17 من أبواب غسل الميّت . [2] روض الجنان : 113 . [3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 132 الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة . [4] وسائل الشيعة : 2 / 503 الباب 13 من أبواب غسل الميّت . [5] مرّ آنفاً .
358
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 358