responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 267


< فهرس الموضوعات > فصل حصول العادة بالتمييز < / فهرس الموضوعات > ضعيف ، وكون الغالب في عادة النساء وقوع الحيض في كلّ هلالي مرّة ، ولذا يحكم به للمتحيّرة والمبتدأة مع إمكان الزيادة عليه ، وجعلت عدّتها للطلاق بثلاثة أشهر هلاليّة .
على أنّ تكرّر العدّة المذكورة في شهرين يثبت اعتبار الهلالي ، وفي شهر يبطل تماثل الزمان بالنسبة إلى الدمين ، فاعتبارها يوجب انتفاء الوقتيّة رأساً ، وجعل وقوع كلّ منهما في أوّلها مصحّحاً لها يوجب انتفاء غيرها لتوقّف تعيّنها على الوقوع الثابت في كلّ عدّة ، وتحقّق العدديّة في شهر أو أكثر من شهرين خارج بالإجماع .
وبذلك يعلم عدم النزاع بينهم في اعتبار الهلالي في الوقتيّة والعدّة المذكورة في العدديّة ، وإنّما النزاع بينهم في تعيين ما هو الأصل منهما ، فالأكثر جعلوا الأصل في الاعتبار هو الهلالي دونها للأصل وظاهر الأخبار ، وأخرجوا منه العدديّة للإجماع .
والفاضل عكس الأمر [1] لشيوع استعمال الشهر فيها ، وأخرج منها الوقتيّة لاستحالة تحقّقها فيها . وقد عرفت ما هو الحقّ .
فصل [ حصول العادة بالتمييز ] العادة كما تحصل بالأخذ والانقطاع كذلك تحصل بالتمييز مع الاتّصال ، بالإجماع وظاهر النصوص ، فإن اتّفق دمان عدداً ووقتاً وصفة استقرّت وقتاً



[1] نهاية الأحكام : 1 / 143 .

267

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست