responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 263


< فهرس الموضوعات > فصل ثبوت العادة < / فهرس الموضوعات > فصل [ ثبوت العادة ] ثبوت العادة بمرّتين كعدمه بالمرّة مجمع عليه ، والنصوص بهما مستفيضة [1] ، واشتقاقها من العود يقرّر الأوّل ، ولا ينافي الثاني .
وأقوى العادات العدديّة الوقتيّة ، ودلالة النصوص على اعتبارها ظاهرة فتستقرّ برؤية الدم خمسة مثلًا في أوّل شهرين ، فتتحيّض برؤيته في أوّل الثالث وترجع إليها عند تجاوزه العشرة وعند استمراره ، ولو رأته في آخر الثاني رجعت إلى الخمسة عند التجاوز . والظاهر تحيّضها بذلك لا استظهارها إلى الثلاثة كالمبتدأة [2] والمضطربة كما يأتي .
والعدديّة تستقر عدداً برؤيته خمسة في أوّل الشهر وآخره ، وفي المقطوع والمرسل [3] دلالة على اعتبارها ، وتقدّم العادة وتأخّرها عادة يؤكَّده ، فيرجع إليها عند التجاوز .
وبحسب الوقت كالمضطربة في الاستظهار بالرؤية وعدمه . و [ إذا ] استمر بها الدم ، ففي إلحاقها في الدم الرافع وما فوقه بذاكرة العدد الناسية للوقت ، أو العمل بالروايات مع سبق عادة مستقيمة ورجوعها إلى الأقارب بدونه وجهان .
والوقتية تستقرّ وقتاً برؤيته في أوّل شهرين خمسة وسبعة ، وفي المرسل [4] دلالة على اعتبارها ، فتتحيّض برؤيته في أوّل الثالث . وفي العدد كالمضطربة ،



[1] وسائل الشيعة : 2 / 286 الباب 7 من أبواب الحيض .
[2] في النسخ الخطَّية : كالمسددة ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 286 و 277 الحديث 2155 و 2156 و 2153 ، 2 / 304 الحديث 2202 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 287 الحديث 2156 .

263

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست