responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


< فهرس الموضوعات > فصل التغيّر المعتبر في الماء الجاري < / فهرس الموضوعات > ثمّ المنجّس من التغيّر بالإجماع والنصوص [1] هو ما كان في أحد الثلاثة ، دون غيرها من الأوصاف ، وفاقاً ، وبالملاقاة بالنجس دون المتنجّس والمجاورة .
وفاقاً للكل في الثاني للأصل ، والاستصحاب ، وإيماء النصوص [2] إليه ، فيتعيّن حمل المطلقات عليه .
وللمعظم في الأوّل لما ذكر مع أظهريّة الدلالة ، خلافاً ل « المبسوط » [3] ، وظاهر « المعتبر » [4] لعموم النبوي [5] ، واستصحاب نجاسة المتنجّس ، ولا يخفى دفعهما .
إلَّا أنّ الظاهر عندي الثاني إن قطع باستقلال ما تضمّنه من النجس بالتأثير لوجود العلَّة ، وعدم مدخليّة الانفراد ، وإلَّا فالأوّل لما مرّ .
ولو اشتبه المغيِّر لم ينجس إجماعاً للأصل ، وعموم الأدلَّة .
فصل [ التغيّر المعتبر في الماء الجاري ] المعتبر في التغيّر الحسّي ، فلا يقدّر عند فقد الأوصاف وفاقاً للمشهور للأصل ، والاستصحاب ، وظهوره فيه .
وخلافاً للفاضل وولده [6] لدورانه معها ، فيقدّر إذا فقدت ، وهو مصادرة ،



[1] وسائل الشيعة : 1 / 137 الباب 3 من أبواب الماء المطلق .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 161 و 162 الحديث 399 و 401 و 403 .
[3] المبسوط : 1 / 5 .
[4] المعتبر : 1 / 84 .
[5] مسند أحمد بن حنبل : 2 / 521 الحديث 7547 .
[6] منتهى المطلب : 1 / 42 ، إيضاح الفوائد : 1 / 16 .

21

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست