نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 21
إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)
< فهرس الموضوعات > فصل التغيّر المعتبر في الماء الجاري < / فهرس الموضوعات > ثمّ المنجّس من التغيّر بالإجماع والنصوص [1] هو ما كان في أحد الثلاثة ، دون غيرها من الأوصاف ، وفاقاً ، وبالملاقاة بالنجس دون المتنجّس والمجاورة . وفاقاً للكل في الثاني للأصل ، والاستصحاب ، وإيماء النصوص [2] إليه ، فيتعيّن حمل المطلقات عليه . وللمعظم في الأوّل لما ذكر مع أظهريّة الدلالة ، خلافاً ل « المبسوط » [3] ، وظاهر « المعتبر » [4] لعموم النبوي [5] ، واستصحاب نجاسة المتنجّس ، ولا يخفى دفعهما . إلَّا أنّ الظاهر عندي الثاني إن قطع باستقلال ما تضمّنه من النجس بالتأثير لوجود العلَّة ، وعدم مدخليّة الانفراد ، وإلَّا فالأوّل لما مرّ . ولو اشتبه المغيِّر لم ينجس إجماعاً للأصل ، وعموم الأدلَّة . فصل [ التغيّر المعتبر في الماء الجاري ] المعتبر في التغيّر الحسّي ، فلا يقدّر عند فقد الأوصاف وفاقاً للمشهور للأصل ، والاستصحاب ، وظهوره فيه . وخلافاً للفاضل وولده [6] لدورانه معها ، فيقدّر إذا فقدت ، وهو مصادرة ،
[1] وسائل الشيعة : 1 / 137 الباب 3 من أبواب الماء المطلق . [2] وسائل الشيعة : 1 / 161 و 162 الحديث 399 و 401 و 403 . [3] المبسوط : 1 / 5 . [4] المعتبر : 1 / 84 . [5] مسند أحمد بن حنبل : 2 / 521 الحديث 7547 . [6] منتهى المطلب : 1 / 42 ، إيضاح الفوائد : 1 / 16 .
21
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 21