نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 20
< فهرس الموضوعات > فصل الماء الجاري < / فهرس الموضوعات > فصل [ الماء الجاري ] المناط في الجاري : صدق النبع المستلزم للمادّة ، ولو بالنزّ أو الرشح ، بشرط الجري على الأرض ، وبه يخرج ماء البئر . ولا يشترط دوامه ، بالإجماع والعرف وإيجابه التحكَّم أو التكليف بالمحال . فما يعلم انقطاعه بعد حين لا يخرج عن الجريان . نعم ما يجري على الأرض إن انفصل عن المادّة خرج عنه ، فكأنّ اشتراط الشهيد دوامه [1] لإخراجه . وتغيّره بالنجس ينجّسه بالإجماع والمستفيضة [2] . ومجرّد ملاقاته له لا ينجّسه مع الكرّية إجماعاً ، وبدونها عند المعظم لتكرّر نقل الإجماع [3] ، وأصالة الطهارتين ، واستفاضة النصوص بطهارة كلَّه ما لم يعلم قذارته [4] ، وبعدم تنجّس مطلقه بالملاقاة مطلقاً أو ما لم يتغيّر ، وقليله وماء الغيث وذي المادّة منه ما لم يتغيّر ، خلافاً للفاضل [5] لمفهوم المستفيضة [6] . وردّ بتخصيصه بالأقوى وإطلاقات تنجّس القليل بالملاقاة ، ودفع بظهورها في الراكد .
[1] الدروس الشرعية : 1 / 119 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 143 الباب 5 من أبواب الماء المطلق . [3] غنية النزوع : 46 ، ذكرى الشيعة : 1 / 79 ، مدارك الأحكام : 1 / 30 . [4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 133 الباب 1 من أبواب الماء المطلق . [5] منتهى المطلب : 1 / 28 و 29 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 17 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 158 و 159 الحديث 391 و 394 و 396 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 1 / 191 .
20
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 20