responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق    جلد : 1  صفحه : 184


لتلك العادة ، فالآن ينبغي تقديم قول الزوجة ، واحتساب ذلك من مهر المثل » [1] .
وهكذا الحال مع صاحب « الجواهر » الذي صرّح أيضاً بذلك في ما قاله في مسألة بيع الموزون مكيلاً وبالعكس : « إنّ الأقوى اعتبار التعارف في ذلك وهو مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة » [2] .
واعتبر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء - من علماء القرن الثالث عشر الهجري - أنّ مسألة تغيير الأحكام تبعاً لتغيير الموضوعات وفقاً للزمان والمكان من أصول المذهب الإمامي ، مع التأكيد على قاعدة حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، ولذا قال في تحرير المجلة ، في ذيل المادة 39 : « لا ينكر تغيير الأحكام بتغيّر الأزمان » :
« قد عرفت أنّ من أصول مذهب الإمامية عدم تغيير الأحكام إلاّ بتغيير الموضوعات إمّا بالزمان والمكان والأشخاص ، فلا يتغيّر الحكم ودين الله واحد في حقّ الجميع لا تجد لسنّة الله تبديلاً ، وحلال محمّد صلّى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه كذلك .
نعم يختلف الحكم في حقّ الشخص الواحد باختلاف حالاته من بلوغ ورشد وحضر وسفر وفقر وغنى وما إلى ذلك من الحالات



[1] ابن مكي ، محمد المعروف بالشهيد الأول ، القواعد والفوائد ، طبعة النجف الأشرف : القاعدة الخامسة ، ج 1 ، ص 152 .
[2] النجفي ، محمد حسن ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، تحقيق : عباس القوجاني ، دار الكتب الإسلامية ، ط 3 ، إيران ، 1988 م : ج 31 ، ص 133 .

184

نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست