نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق جلد : 1 صفحه : 157
فهنا في باب الاضطرار لم يعترض الفقهاء على حلّية الخنزير ويقولوا بأنّ الحكم تغيّر ، ولكن وفقاً لنظرية الإمام الخميني لم يتغيّر الحكم وإنّما الذي تغيّر هو الموضوع . نعم يبقى السؤال عن الموضوعات ، ما هي شرائطها ؟ وهذا يتوضّح في مسألة الحجّ حيث أفتى الإمام الخميني بعدم جواز الحجّ لعدّة سنوات بالنسبة للإيرانيين . ولا يعني هذا أنّ الحجّ ليس بواجب ، ولا يعني أن تشريع الحجّ قد نسخه الإمام الخميني ؛ فإنّه حتى الإمام المعصوم لا يستطيع نسخ هذا الحكم ، ولكنّ الإمام الخميني قال بأنّ المولى عزّ وجلّ عندما فرض الحجَّ أوجبه على الإنسان بشروط وهي أن يكون مكلّفاً ، عاقلاً ، بالغاً ، مستطيعاً ، صحيح البدن . . . وهذا ما ذكره الفقهاء في شرائط وجوب الحج ، إلاّ أنّ الإمام الخميني قال بأنّ هذه الشروط هي شروط فردية ، وعندنا شرائط عامّة ، شرائط مرتبطة بالإسلام وبعزّة الإسلام ، وبالوجهة العامّة للإسلام أمام العالم ، وهي أن لا يلزم من الحجّ إضعاف النظام الإسلامي - وهذا شرط آخر في وجوب الحج - فإذا لزم من الحجّ تضعيف النظام الإسلامي فقد تحقّق لدينا موضوع جديد يستلزم حكماً آخر ؛ لذا قال الإمام الخمينيّ بأنّ الحجّ يحرم إذا لزم منه الضرر بالنظام الإسلامي ، والضرر بالإسلام ؟ وهذا ما حصل بالفعل . والحاصل : إنّ مقولة الإمام الخميني ونظريته في إضافة هذا الشرط إلى وجوب الحجّ بالإضافة إلى الشروط التي ذكرها الفقهاء
157
نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق جلد : 1 صفحه : 157