responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق    جلد : 1  صفحه : 128


التي يتحرّك الفقيه أو وليّ الأمر أو الحاكم الإسلامي [1] في دائرتها ، فيستطيع أن يتدخّل لمصلحة الإسلام والمسلمين ، وأن يوجب أموراً أو يحرّمها ضمن هذه الدائرة .
فمثلاً يستطيع الإنسان وفقاً لقانون « من أحيا أرضاً مواتاً فهي له » أن يحيي أية منطقة يشاء ، وتكون ملكاً له ، ولكن لو وَجَد وليّ الأمر بأنّ إحياء هذه المنطقة يكون بضرر المسلمين لأنّ فيها معادن ثمينة جدّاً ، وعند إحيائها تكون من نصيب المحيي وحده ، من دون أن يستفيد منها عموم المسلمين ، فهنا سيقف الوليّ أمام ذلك ، فقد يمنع من عملية الإحياء في هذه الحال ، أو يحدّد نسبة الإحياء وما شابه .
وفي الغابات أيضاً ، قد يذهب الإنسان ويستفيد من الأخشاب الموجودة فيها ، ولكن لو نظر الحاكم الإسلامي ووجد في نظريات البيئة بأنّ الاستفادة بهذه الطريقة وبهذا المقدار من الغابات سيؤدّي إلى ضرر كبير على المسلمين ، فإنّه يستطيع أن يمنع ذلك .
ويتعرّض السيد الشهيد في معرض حديثه عن منطقة الفراغ إلى هذا المثال المتقدّم حيث يقول :
« فالمبدأ التشريعي القائل مثلاً : إنّ من عمل في أرض وأنفق عليها



[1] لعلّ التعبير بوليّ الأمر يكون أدّق من التعبير بالحاكم الإسلامي ، لأنّ الحاكم الإسلامي كرئيس الجمهورية قد لا يكون مجتهداً جامعاً للشرائط ، ومدار كلامنا هو حول الذي يعطي الشرعية لهذا النظام وهو وليّ الأمر . لذا فإننا عندما نعبّر بحاكم إسلاميّ ، فمرادنا منه ليس المسؤول الإجرائي بل من يمنح الشرعية لذلك النظام .

128

نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست