responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق    جلد : 1  صفحه : 107


ومن يستند إلى نظرية الحسبة من باب العقل لا يدرك هذا المعنى ولكنّه يقتصر على أقلّ الضرورة وهي أنّ هناك مصالح عند الشارع لم يُعيَّن لها شخص ، وهذه المصالح لا بدّ أن لا تمسّ أحكاماً أخرى في الشريعة .
لذا فإنّ فقهاء الإمامية عندما يبحثون في كتاب الجهاد عن الجهاد الابتدائي والذي يعني جهاد الكفّار من غير أن يكون ذلك في مقام الدفاع ، فإنهم يبحثون في أنّه هل يجوز في عصر الغيبة مع عدم وجود الإمام المعصوم ؟
أجل ، إذا هجم الكفّار على بلاد المسلمين وجب الدفاع ولا يتوقّف ذلك على إذن أيّ شخص حتى الفقيه الجامع للشرائط ، وإنّما الكلام في الابتداء بالجهاد والحرب ، وأنّه هل يجوز في زمن الغيبة ؟
انقسم الفقهاء إزاء هذه المسألة إلى فريقين ؛ فهناك من يقول بعدم الجواز ، وهناك من يقول بالجواز حتى من القائلين بعدم الولاية للفقيه ، فإنهم يقولون بأنّه يجوز للفقيه الجامع للشرائط أن يتصدّى في زمن الغيبة للجهاد الابتدائي من باب أنّه المؤهّل لذلك .
يقول السيد أبو القاسم الخوئي في منهاج الصالحين :
« . . . وبما أنّ عملية هذا الأمر المهمّ في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم ، فلا محالة يتعيَّن ذلك في الفقيه الجامع للشرائط ، فإنّه يتصدّى لتنفيذ هذا الأمر المهمّ من باب الحسبة على أساس أنّ تصدّي غيره لذلك يوجب الهرج والمرج

107

نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست