responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72


التفصي عن هذه العويصة واللَّه التوفيق والهداية هداية ذهب صاحب المعالم على ما يوهمه ظاهر عبارته في بحث الضد توقف وجوب الواجب الغيري على إرادة الغير قال وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما ينهض دليلا على الوجوب في حالكون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر وربما يقال في توجيهه أن وجوب المقدمة لما كان متمحضا في التوصلية نظرا إلى انحصار حكمة وجوبه في التوصل بها إلى ذيها فعند وجود الصارف وعدم الداعي إلى المأمور به لا دليل على وجوبها ونحن بعد ما أعطينا الحجج الناهضة على وجوب المقدمة حق النظر واستقصينا التأمل فيها ما وجدنا رائحة من ذلك فيها كيف وإطلاق وجوب المقدمة واشتراطها تابع لإطلاق وجوب ذيها واشتراطه ولا يعقل اشتراط وجوب الواجب بإرادته لأدائه إلى إباحة الواجب فما يدل على وجوب ذيها عند عدم إرادته فهو دليل على وجوب المقدمة أيضا والحجة المفروضة القائمة على وجوب المقدمة جارية بعينها حال الإرادة وعدمها من غير فرق في ذلك وبالجملة فلا إشكال في فساد التوهم المذكورة بل يعتبر في وقوعه على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بالواجب الغيري لأجل التوصل به إلى الغير أو لا وجهان أقواهما الأول وتحقيق المقام هو أنه لا إشكال في أن الأمر الغيري لا يستلزم امتثالا كما عرفت في الهداية المسابقة بل المقصود منه مجرد التوصل به إلى الغير وقضية ذلك هو قيام ذات الواجب مقامه وإن لم يكن المقصود منه التوصل به إلى الواجب كما أمر المولى عبده بشراء اللحم من السوق الموقوف على تحصيل الثمن ولكن العبد حصل الثمن لا لأجل شراء اللحم بل بواسطة ما ظهر له من الأمور الموقوفة عليه ثم بدا له الامتثال بأمر المولى فيكفي له في مقام المقدمية الثمن المذكور من غير إشكال في ذلك ولا حاجة إلى إعادة التحصيل كما هو ظاهر لمن تدبر إنما الإشكال في أن المقدمة إذا كانت من الأعمال العبادية التي يجب وقوعها على قصد القربة كما مر الوجه فيها بأحد الوجوه السابقة فهل يصح في وقوعها على جهة الوجوب أن لا يكون الآتي بها قاصدا للإتيان بذيها ومن فروعه ما إذا كان على المكلف فائتة فتوضأ قبل الوقت غير قاصد لأدائها ولا قاصدا لإحدى غاياته المترتبة عليه فيما إذا جوزنا قصدها في وقت التكليف به واجبا كما هو المفروض فإنه على المختار لا يجوز الدخول به في الصّلاة الحاضرة ولا الفائتة إذا بدا له الدخول بل يجب العود إليه وعلى الثاني يصح ومن فروعه أيضا ما إذا اشتبهت القبلة في جهات وقلنا بوجوب الاحتياط كما هو التحقيق فلو صلى في جهة غير قاصد للإتيان بها بالجهات الباقية على ما اخترناه يجب عليه العود إلى تلك الجهة وعلى الثاني يجري في مقام الامتثال إذا لحقها الجهات الأخر وقد نسب الثاني إلى المشهور ولم نتحققه وما يمكن الاستناد إليه في تقريب مرادهم هو أن الوضوء ليس إلا مثل الصّلاة في لحوق الطلب الإيجابي بهما غاية الأمر أن الداعي إلى إيجاب الواجب الغيري هو التوصل به إلى الغير والداعي إلى إيجاب الصّلاة هو وجوب نفس الصلاة ولا دليل على لزوم قصد دواعي الأمر في الامتثال إلا أن الإنصاف أن ذلك فاسد إذ بعد ما عرفت من تخصيص النزاع بما إذا أريد الامتثال بالمقدمة نقول لا إشكال في لزوم قصد عنوان الواجب فيما إذا أريد الامتثال بالواجب وإن لم يجب الامتثال ولا ريب في عدم تعلق القصد بعنوان الواجب فيما إذا لم يكن الآتي بالواجب الغيري قاصدا للإتيان بذلك الغير فلا يتحقق الامتثال بالواجب الغيري إذا لم يكن قاصدا للإتيان بذلك وهو المطلوب أما الأول فقد عرفت فيما تقدم أن الامتثال لا نعني به إلا أن يكون الداعي إلى إيجاد الفعل هو الأمر ويمتنع دعاء الآمر إلى عنوان آخر غير ما تعلق به الأمر لعدم الارتباط بينهما فلو كان الداعي هو الأمر يجب قصد المأمور به بعنوانه وأمّا الثاني فلأن الحاكم بالوجوب الغيري ليس إلا العقل وليس الملحوظ عنده في عنوان حكمه بالوجوب إلا عنوان المقدمية والموقوف عليه وهذه الجهة لا تلحق ذات المقدمة إلا بملاحظة ذيها ضرورة كونها من العناوين الملحوظة باعتبار الغير فالإتيان بشيء على جهة المقدمية للغير يمتنع انفكاكه عن قصد الغير وإلا لم يكن الداعي هو الأمر اللازم من أمر الغير وبعبارة أخرى أن ذات المقدمة معنونة بعنوانات كثيرة منها المقدمية وهذا هو عنوان وجوبها الغيري فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان لما قرر فيما تقدم وقصد عنوان المقدمة على وجه يكون الداعي إلى إيجاده ملاحظة المنفعة في هذا العنوان لا يعقل بدون قصد الغير إذ لا يعقل القصد إلى شيء يترتب عليه فائدة لأجل تلك الفائدة بدون أن يكون تلك الفائدة مقصودة لكونه تناقضا ولعل ذلك مراد كل من حكم بوجوب قصد الاستباحة في الوضوء إذ لا يظهر من الاستدلال بالآية الشريفة إذا قمتم الآية إلا الإتيان بالوضوء لأجل الصلاة إلا ذلك ولا يظهر منها الدلالة على قصد الاستباحة مع عدم إرادة الصّلاة كما لا يخفى وأما اشتراط رفع الحدث فمرجعه أيضا إلى ذلك لو لم نقل بأن الحدث هي الحالة المانعة عن الدخول فيما يشترط بالطهارة وأما إذا قلنا بأنها من الأمور الانتزاعية عن الأحكام التكليفية فرجوعه إلى ذلك ظاهر ومن هنا يظهر أن نسبة القول الثاني إلى المشهور لعلها في غير محلها فتأمل وكيف كان فالظاهر اشتراط وقوع المقدمة على صفة والوجوب والمطلوبية بقصد الغير المترتب عليها لما عرفت ويكشف عن ذلك ملاحظة الأوامر العرفية المعمولة عند الموالي والعبيد فإن الموالي إذا أمروا عبيدهم بشراء اللحم الموقوف على الثمن فحصل العبد الثمن لا لأجل اللحم لم يكن ممتثلا للأمر الغيري قطعا وإن كان بعد ما بدا له الامتثال مجزيا لأن العرض منه التوصّل ولما كان المقدمة العبادية ليست حالتها مثل تلك المقدمات في الاكتفاء بذات المقدمة عنها وجب إعادتها كما في غيرها من العبادات

72

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست