نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 448
< فهرس الموضوعات > في الصلاة في معابد أهل الكتاب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في عدم وجوب الفحص في الشك في الطهارة < / فهرس الموضوعات > مما لا ينبغي تركه ولا فرق في القول بطهارتها بين ما شك في طهارتها أو ظن بها بل ولو ظن بنجاستها لان الظن بالنجاسة في حكم الشك بها . مسألة 4 - يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلى في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها وإن كانت محكومة بالطهارة . اما الحكم بطهارة معابد اليهود والنصارى والمجوس فلعدم ما يدل على نجاستها بعد اقتضاء الأصل والعمومات طهارتها . وأما استحباب الرش عند إرادة الصلاة فيها فلصحيحة ابن سنان قال سئلته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال ( ع ) رش وصل ، المحمولة على الاستحباب بقرينة الرش وتدل أيضا على أصل جواز الصلاة فيها كما نطق به الاخبار الكثيرة المصرحة بجوازها . مسألة 5 - في الشك في الطهارة لا يجب الفحص بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال . عدم وجوب التفحص عند الشك في الطهارة في الشبهة الموضوعية مما قام عليه الإجماع ويدل عليه إطلاق موثقة عمار المتقدمة من دون قيام ما يوجب تقييده بما بعد الفحص لكن ينبغي أن يعلم إن المتيقن هو فيما يعد فحصا واما الاختيار بما لا يعد فحصا كالنظر إلى الأفق ممن يكون على السطح للاطلاع على الصبح فهو خارج عن موضوع الفحص . وأما البناء على طبق الحالة السابقة فيما كان الشيء مسبوقا بالنجاسة فلحكومة الاستصحاب على قاعدة الطهارة .
448
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 448