responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 446


بالملاقاة نجاسة عرضية وان الطاهر يطلق على الطاهر بالذات في مقابل النجس بالذات .
ولا يخفى ما فيه من الوهن بعد عدم تمامية تلك الدعوى أيضا ولكن لو تمت لزم القول بشمولها للقسم الثاني من كل من الشبهتين لا اختصاصها بالشبهة الموضوعية وشمولها لكلا قسميه .
الرابع الاستظهار من لفظة « الشيء » فان الظاهر منها هو الشيء الخارجي لا بعنوانه الكلى فالشك في حكم كلى الثعلب ليس شكا في الشيء الخارجي بخلاف الشك في نجاسة هذا الماء مثلا . وهذا الوجه أيضا ليس بشيء فان الشيء كما يطلق على الأعيان الخارجية يطلق على العناوين الكلية فيقال مثلا ان الغنم شيء من الأشياء ونحو ذلك مع إن الاحكام الثابتة للعناوين الكلية يكون ثبوتها على نهج القضايا الحقيقية فتسرى إلى مصاديقها الأعم من المحققة والمقدرة فالأعيان الخارجية من الثعالب هي الموضوع للحكم عليها لا نفس العنوان بما هو عنوان على نهج القضايا الطبيعية .
الخامس وحدة سياق الموثقة مع رواية الحل مع اختصاص رواية الحل بالشبهة الموضوعية من جهة ذكر الأمثلة الموضحة للمراد فيها مع كونها جميعا من موارد الشبهة الموضوعية مثل الثوب والزوجة والعبد وتذيلها بقوله ( ع ) والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البينة ضرورة ان ذكر البينة مع اختصاصها بالشبهة الموضوعية يدل على اختصاص مورد الرواية بها كما لا يخفى . وهذا الوجه أيضا ليس بشيء لان ظهور رواية الحل في الشبهة الموضوعية لا يوجب ظهور الموثقة فيها وهي على إطلاقها باقية لا موجب للانصراف عنه فالحق عموم القاعدة في الشبهتين لعمومية لفظة « الشيء » بالنسبة إلى الكلى والجزئي وصدقه عليهما كما عليه الشيخ الأكبر ( قده ) في الأصول ويمكن تخصيصه بالجزئي واختصاص الموثقة بالشبهة الموضوعية من غيره مخصص فلا فرق في الشبهتين كما لا فرق بين كون الشك في النجاسة الذاتية كما في المائع المردد بين الماء والبول أو في النجاسة العرضية كما في الشك في ملاقاة شيء طاهر مع شيء من الأعيان النجسة . وأما ما ذكره المصنف ( قده ) من إن القول بان الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف فقد مر القول فيه في مباحث الدم وقد قلنا بأنه يتصور فيه صور يحكم بنجاسته في بعض صوره فراجع وسيأتي

446

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست