responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 443


< فهرس الموضوعات > في طهارة المشكوك طهارته ونجاسته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في تنقيح قاعدة الطهارة وجريانها في الشبهة الموضوعية والحكمية جميعا < / فهرس الموضوعات > شرب ما وقع فيه الفارة والعقرب وأشباه ذلك مع خروجها حيا والسيرة القطعية وعدم الخلاف فيها الا من نادر وقد تقدم حكاية بعض هذه الاخبار في الأبواب السّابقة . ووجه الاحتياط في الاجتناب عنها هو ورود الأخبار المتفرقة في وجوب الاجتناب عنها المحمولة عند الأصحاب على الكراهة بقرينة ما يدل على طهارتها .
وذلك كصحيح يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السّلام في مس الثّعلب والأرنب أو شيء من السباع حيا أو ميتا قال عليه السّلام لا يضره ولكن يغسل يده ، وصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام في الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلث دلاء ، وفي الفقه الرضوي ان وقع في الماء وزغ أهريق ذلك الماء وان وقع فيه فارة أو حية أهريق الماء وان دخل فيه حية وخرجت منه صب ذلك الماء ثلاث أكف واستعمل الباقي وقليله وكثيره بمنزلة واحدة . ووجه الاحتياط عن العقرب انها مع كونها من المسوخ ورد في الاجتناب عنها رواية بالخصوص وهي خبر أبى بصير عن الباقر ( ع ) قال سألته عن الخنفساء يقع في الماء أيتوضأ منه قال ( ع ) نعم لا بأس به قلت فالعقرب قال ( ع ) ارقه . وهي بإطلاقها تدل على وجوب الاجتناب عن الماء الذي وقع فيه العقرب ولو لم تمت فيه لكنها محموله على التّجنب عما وقع فيه العقرب للتحرز عن سمها لا لأنها نجسة للروايات الدالة على عدم وجوب الاجتناب عنها صريحا كخبر هارون بن حمزة عن الصادق ( ع ) قال سئلته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ به قال يسكب منه ثلاث مرآت وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه ، والمروي في قرب الاسناد عن الكاظم ( ع ) في السؤال عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة والدن يتوضأ منه للصلاة قال لا بأس .
وأما مطلق المسوخ فليس لنجاستها دليل معتد به وحكى القول بها عن خلاف الشيخ وعن المفيد وسلار وابن حمزة واستدل له بالمنع عن بيعها وانه ليس للمنع عنه وجه الا نجاستها . ولا يخفى ما فيه من المنع من حيث صغراه وكبراه إذ ليس للمنع عن بيعها فيما إذا كانت لها منافع شايعة وجه أصلا ولو سلم المنع عنه فلا دلالة فيه على النجاسة .
مسألة 2 - كل مشكوك طاهر سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان

443

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست