responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 183


بدليل الانسداد لكون الكلام في الظن المطلق الذي يكون المدار فيه على وصف الظن والظن الشخصي ومن المعلوم عدم حجية الظن الشخصي في الأحكام فضلا عن الموضوعات لعدم تمامية دليل الانسداد .
وأما الثاني أعني امتناع ترجيح المرجوح فبمنعه إذا كان بحجة شرعية من أصل أو استصحاب ونحوهما واما الثالث وهو الاحتياط فلا إشكال في حسنه إلا أنه ليس مما يجب مراعاته بل هو محكوم في المقام بما يدل على جواز العمل بالطهارة ولو مع الظن بالنجاسة .
واما صحيح ابن سنان وما في معناه من المروي عن المستطرف وخبر على بن جعفر ( ع ) ففيه أولا المنع عن ظهور تلك الاخبار في المنع عن الاستعمال عند الظن بالنجاسة لأن أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر لا يلازم مع حصول وصف الظن فنجاسة ثوب آكله وشاربه وكذا اشتراء الثوب من النصراني غير ملازم مع الظن بنجاسته بل التفكيك فيه أظهر فشئ من هذه الروايات الثلاث لا يدل على كون اعتبار الظن بالنجاسة من حيث وصف الظن وثانيا على تقدير تسليم دلالتها فهي غير معمول بها لكون العمل بما يعارضها مما يدل على عدم العبرة بالظن بالنجاسة كما يأتي فتسقط تلك الاخبار عن الحجية بالاعراض عنها حسبما هو المختار في باب الاخبار : واما رواية أبي بصير فبمنع دلالتها على ترتيب آثار النجاسة على ما ظن نجاسته .
أما أولا فلظهورها بقرينة لبس الإمام الفر والمبعوث إليه من العراق في كون نزعه في حال الصلاة احتياطا منه في مقام العمل لا في مقام الفتوى كيف ولو كان مما لا يجوز الصلاة فيه لما جاز لبسه في غير حال الصلاة أيضا : ضرورة حرمة استعمال الميتة مطلقا ولو في غير حال الصلاة . والقول بالتفصيل في المشكوك منها إذا أخذ ممن لا يعلم كونه مستحلا :
بين لبسه في حال الصلاة وغيره بالمنع في الأول والجواز في الثاني تمسكا بهذا الخبر كما نسب إلى إيماء الذكرى . ضعيف في الغاية للإجماع على عدم الفرق فيكون الخبر بصدره دليلا على الجواز وكان الاحتياط منه ( ع ) في مقام العمل الغير المخالف للفتوى .
وأما ثانيا فلاحتمال أن يكون إلقاء الفر ومنه ( ع ) وقت الصلاة لأجل مظنة كونه ميتة لا لاحتمال نجاسته فلا يدل على اعتبار الظن في النجاسة على ما هو المدعى لكن لا يلائم هذا الاحتمال مع إلقاء القميص الذي تحت الفر والظاهر منه كونه من جهة ملاقاته مع الفر و

183

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست