responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)


على ما ذهب إليه من عدم انفعال الجامد الكثير بالملاقاة كما يأتي في الأمر الثاني ووجه تردده على ذلك المبنى هو التردد في صدق الاتحاد أي اتحاد الماء الغير المنجمد مع المنجمد قال في محكي المنتهى لو وقع في الماء القليل المائع الملاصق لما زاد عن الكر من الثلج نجاسة ففي نجاسته نظر فإنه يمكن أن يقال ماء متصل بالكر فلا يقبل التنجيس ويمكن أن يقال ماء قليل متصل بالجامد اتصال مماسة لا ممازجة واتحاد فأشبه المتصل بغير الماء من انفعاله عن النجاسة لقلته انتهى والأقوى تنجسه بالملاقاة وعدم اعتصامه بواسطة اتصاله بما جمد لضعف مبناه كما سيظهر وعدم صدق الاتحاد عرفا على تقدير تسليم مبناه ويترتب عليه انه إذا ذاب المنجمد شيئا فشيئا ينجس أيضا فإنه بعد الذوب ماء قليل ملاق للماء المتنجس وكذا إذا كان ثلج كثير يذوب شيئا فشيئا فلاقى الذائب منه الذي أقل من الكر مع النجاسة فإنه ينجس ولا يعتصم بما بقي من الثلج وينجس ما يذوب منه بعده ولو بلغ من الكثرة ما بلغ وطريق تطهيره هو طريق تطهير القليل إذا كان قليلا والكثير إذا كان كرا الأمر الثاني إذا جمد الكثير فهل ينجس بالملاقاة كالجامدات فينجس المحل الملاقي منه ويطهر بمطهر غيره من الجوامد أولا ينجس لبقائه على ما كان من حقيقته المائية قبل انجمادها ( وجهان ) بل قولان . المحكي عن منتهى العلامة هو الأخير واستدل له بان جمود الجامد من الماء لا يخرجه عن حقيقته المائية بل يؤكدها لأن الآثار الصادرة عن الحقيقة كلما قويت كانت آكد في الدلالة على ثبوت تلك الحقيقة ومن الواضح ان البرودة من آثار حقيقة الماء وصورة نوعيته وهي تقتضي الجمود وإذا لم يخرج الماء بالحرارة البالغة غايتها الطارية عليه عن حقيقته مع انها على خلاف طبعه فعدم خروجه عن حقيقته بواسطة البرودة التي مقتضى طبيعته يكون أولى ومع عدم خروجه عن حقيقته بواسطة الجمود الطاري عليه يعمه حكمه فيشمله عموم قوله ( ع ) إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء انتهى والأقوى هو الأول لخروج الماء المنجمد عن صدق الماء لغة وعرفا ولو لم يخرج عن تلك الحقيقة عقلا ولا إشكال في توقف شمول الحكم على بقاء صدق الاسم عرفا لكون الألفاظ بمالها من المداليل العرفية موضوعة للأحكام ومع عدم صدق الاسم عرفا لا يشمله الحكم فيصير

101

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست