responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 469


الجوامد ومع الشك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف عدم وجوب غسله لمكان أصالة عدم الملاقاة واستصحاب الطهارة أو قاعدتها .
مسألة 7 - الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن .
كفاية نفض الثوب الملطخ بالتراب النجس إنما هي من جهة عدم تنجسه به لعدم سراية النجاسة مع جفاف المتلاقيين ويدل عليه المروي عن على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام في الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه أيصلى قبل أن يغسله قال عليه السّلام ينفضه ويصلى فلا بأس . وعدم ضرر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن من جهة الشك في وجود الزائد منه فيرجع إلى أصالة عدمه كما ان المرجع عند الشك في زوال ما بتيقن وجوده إلى استصحاب بقائه .
مسألة 8 - لا يكفى مجرد الميعان في التنجس بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين فالزيبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مائعا وكذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوتقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس الا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج .
وقد تقدم الوجه في اعتبار الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين في التنجس من الإجماع فيما عدا الميتة والنص والاعتبار فلا يكفى مجرد الميعان بلا وجود الرطوبة كما في الزيبق والذهب المذاب ونحوهما وهذا ظاهر .
مسألة 9 - المتنجس لا يتنجس ثانيا بنجاسة أخرى لكن إذا اختلف حكمهما يترتب كلاهما فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم أخر يجب ترتيبهما معا ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب عليه غسله مرتين وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغ ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا اشكال .

469

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست