responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 468


إلى أصالة الطهارة بالنسبة إلى غير موضع الملاقاة فيكون ما شك في ميعانه بحكم الجامد بوسيلة الأصل .
مسألة 4 - إذا لاقت النجاسة جزء من البدن المتعرق لا يسرى إلى سائر إجزائه إلا مع جريان العرق وهذا أيضا من مصاديق الجامد إذ لا فرق فيه بين رطبه ويابسه .
مسألة 5 - إذا وضع إبريق مملو من ماء على الأرض النجسة وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء فان كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء وان وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها مع عدم وقوف الماء الخارج من ثقب الإبريق الجاري على الأرض أو النافذ فيها إذا لم تصدق الوحدة على المجموع في الخارج عن الإبريق والباقي فيه فلا إشكال في طهارة ما فيه وذلك أي عدم صدق الوحدة إنما يتحقق فيما إذا كان تحت الإبريق كعبا موجبا لسلب مماسة أسفله مع الأرض الموجب لانفصال ما يخرج منه ويجري في الأرض أو ينفذ فيها عما فيه ومع صدق الوحدة ففي طهارة ما فيه اشكال ولا ينفعه النفوذ ولا الجريان لملاقاة الخارج في أول خروجه مع الأرض النجسة واتصاله بما في الإبريق الناشي من تلاصق أسفل الإبريق معها الموجب لنجاسة ما يلاقيها في أول ملاقاته وليس هنا تدافع حتى يتشبث به في عدم انفعال ما في الإبريق إذ التدافع يحصل بالجريان على وجه الأرض أو بالنفوذ فيها وهذه الملاقاة تحصل قبله كما لا يخفى . ومنه يظهر حكم ما إذا كان الخارج من الإبريق واقفا تحته لا جاريا على الأرض ولا نافذا فيها فإنه مع اتصال أسفل الإبريق بالأرض وعدم كعب فيه يصير منشأ لنجاسة ما فيه بطريق أولى .
مسألة 6 - إذا خرج من أنفه نخامة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر اجزائها فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق .
الحكم باختصاص النجاسة بموضع ملاقاة النخامة مع الدم لمكان كونها من

468

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست