responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 467


بالملاقاة فعلى الأول فيجري الأصل لخروجه عن الأصل المثبت لعدم الواسطة ( ح ) أصلا وعلى الثاني فيبني على جريانه مع خفاء الواسطة مع دعوى خفائها ويمنع مع المنع عن خفاء الواسطة أو عن إجرائه مع خفائها فالمسألة غير صافية فالأحوط كما ذكره المصنف ( قده ) هو الاجتناب .
مسألة 2 - الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله لاحتمال كونها مما لا تقبلها وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات .
إذا علم مصاحبة الذباب الواقع على النجس مع عين النجاسة لا إشكال في نجاسة ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية من الثوب أو البدن ونحوهما وان علم بعدم مصاحبته معها فلا إشكال في عدم نجاسة ما يلاقيه . إنما الكلام فيما لم يعلم مصاحبته معها والحكم فيه أيضا هو طهارة ملاقيه للشك في ملاقاته مع النجس حينئذ إذ مجرد وقوعه على النجس الرطب لا يستلزم نجاسة رجله لما سيأتي في المطهرات من احتمال عدم قبول الحيوان للنجاسة وعلى فرض تنجسه يطهر بزوال عين النجاسة عنه قطعا .
مسألة 3 - إذا وقع بعر الفار في الدهن أو الدبس الجامدين يكفى إلقائه وإلقاء ما حوله ولا يجب الاجتناب عن البقية وكذا إذا مشى الكلب على الطين فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وحلا والمناط في الجمود والميعان انه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ وان امتلاء بعد ذلك فهو جامد وإن لم يبق خاليا أصلا فهو مايع تقدم الكلام في حكم المائع والجامد الملاقيين مع النجاسة في الأمور المتقدمة في أول هذا الفصل وما ذكره المصنف في هذه المسألة من أمثلة الجامد وإنما الكلام في المناط في الجمود والميعان وحددهما المصنف ( قده ) بما في المتن . وقال في مستمسك العروة المائع لغة وعرفا ما اقتضى بطبعه استواء سطحه وإن لم يحصل الا بعد حين والجامد بخلافه انتهى أقول والأولى احالتهما إلى العرف وكيف كان فمع الشك في الميعان يكون المحكم هو الرجوع

467

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست