responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 450


الا انها في أكثر ما ذكرناه متحققة وفيما كان فيه الإشكال في ثبوت السيرة فيه لا ينبغي ترك الاحتياط فلو كان المستولي غير المالك كالمستأجر والمستعير والغاصب لا اعتبار في قول المالك فيه لان المدار كما عرفت على الاستيلاء لا الملك .
الثاني لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بين أن يكون الاستيلاء على نحو الاختصاص أو الإشاعة فلو أخبر الشركاء بنجاسة ما في أيديهم تثبت به نجاسته ولو أخبر واحد منهم بالنجاسة وسكت الباقون فالظاهر انه كك ولو تعارضا بأن أخبر واحد منهم بالنجاسة وأخر بالطهارة فالظاهر هو التساقط كما في تعارض البينتين .
الثالث لا إشكال في قبول قول المسلم بطهارة ما في يده أو نجاسته مطلقا عادلا كان المخبر أو فاسقا حرا كان أم عبدا رجلا كان أو امرأة بالغا كان أو صبيا إذا كان مراهقا . وفي قبول قول الكافر وجهان من عدم جريان أصالة الصحة في قوله لكونه كافرا ومن دلالة قوله ( ع ) عليكم أن تسئلوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك الدال على قبول قول المشرك بالطهارة وإلا فلا وجه للسؤال عنه لو لم يقبل قوله . بقي فروع آخر يتعرض لها المصنف ( قده ) في المسائل الآتية من هذا الفصل وتقدم في آخر مباحث المياه عدم اعتبار مطلق الظن بالنجاسة وإن الظن بها فيما لم يقم على اعتباره دليل بالخصوص كالشك في عدم الاعتبار .
مسألة 1 - لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة .
الكلام في ردع الوسواسي عن اتباع علمه بنجاسة الشيء تارة يقع في مرحلة إمكانه وأخرى في طريق إثباته اما الأول فطريق إمكانه بعد عدم انحفاظ رتبة الحكم الظاهري مع العلم ولو كان جهلا مركبا وعدم استتار الواقع عند العالم واستحالة ردعه عن ترتيب الأثر على علمه والجري على وفقه لأوله إلى التناقض اللهم الا برفع اليد عن حكمه أن يقال ان علمه لما كان في الغالب جهلا مركبا لا يطابق الواقع وكان اقتفائه موجبا للحرج الشديد ولم يكن ردعه عن العمل بما كان جهلا مركبا منه في الواقع ممكنا لعدم امتيازه عما كان مطابقا مع الواقع ورؤية العالم في كليهما للواقع وكون الواقع مكشوفا لديه بتمام الانكشاف فلا جرم يكون ردعه عن أتباعه بصورة رفع التكليف عنه ببيان أنه لا أريد منك الواقع وفي الحقيقة أيضا لا يريد منه الواقع في مورد الموافقة لئلا يقع المكلف في محذور المخالفة التي هي أشد وأكثر ورفع مانعية

450

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست