responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 373


الخمر لكي يكون مخصصا للعمومات الدّالَّة على تنجس الشيء بملاقاته مع النجاسة لكنه قابل للحمل على طهر الباطن بزوال عين النجاسة عنه ومع الدّوران بين الاحتمالين يكون الثاني هو المتعين لتيقن طهر الباطن بعد زوال العين عنه اما من جهة عدم تنجسه رأسا أو من جهة حصول طهره بزوال العين عنه واما احتمال كون نفى البأس من جهة عدم نجاسة الخمر لكي يكون الخبر من الاخبار الدالة على طهارة الخمر فبعيد عن مساغ الخبر جدا ضرورة كون المفروض من السؤال عن البصاق بعد الفراغ عن نجاسة الخمر كما هو واضح وقول المصنف ( قده ) والأولى غسل الفم بالمضمضة ونحوها مما لم يعلم له وجه يعتد به في مفروض الكلام وهو ما كان النجس من الخارج وملاقيه من الباطن نعم فيما إذا كان النجس من الباطن وملاقيه من الخارج كبقايا الغذاء الملاقي مع الدم الخارج بين الأسنان ذكروا في تطهيره المضمضة وهو كك لان الحكم فيه هو نجاسة الملاقي لعموم ما يدل على تنجس الملاقي بالملاقاة وعدم ما يوجب الانصراف وان طهر بمطهر غيره والمضمضة من المطهرات قال الشهيد الثاني ( قده ) في الروضة عند شرح قول الشهيد ( قده ) ( وتطهر العين والأنف والفم باطنها وكل باطن بزوال العين ) ولا يطهر بذلك أي بزوال العين ما فيه من الأجسام الخارجة عنه كالطعام والكحل إلى ان قال وطهر ما يتخلف في الفم من بقايا الطعام ونحوه بالمضمضة مرتين على ما اختاره المصنف من العدد ومرة في غير نجاسة البول على ما اخترناه انتهى .
مسألة 14 - الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ويشكل معه الوضوء أو الغسل فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل هذا إذا علم انه دم منجمد وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كك غالبا فهو طاهر لا يخفى انه مع صدق الدم على الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد وعدم استحالته لا إشكال في حكمه ولا اشكال معه في الوضوء أو الغسل إذ مع عدم انخراق الجلد وعدم ظهور الدم بالانخراق يجب عليه غسل ظاهر الجلد ولا شيء عليه ومع انخراقه وظهور الدم يتنجس الماء بوصوله إليه ولا يصح معه الوضوء أو الغسل لنجاسة المحل به ونجاسة الماء

373

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست