responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 3


بسم اللَّه الرحمن الرحيم وبه نستعين وله الحمد الحمد للَّه رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على محمد وآله الطاهرين ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين فصل في المياه الماء اما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق الماء والمطلق أقسام الجاري والنابع غير الجاري والبئر والمطر والكر والقليل وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث المياه والأمواه جمعان للماء لأنه في الأصل موه قلبت واوه ألفا لتحركها وفتحة ما قبلها وأبدلت هاؤها همزة فصار ماء وتصغيره على مويه وليعلم انهم قسموا الماء باعتبار ما يرد عليه من الاحكام إلى مطلق ومضاف ثم المطلق منه إلى أقسام ذكرها في المتن ويأتي منا تفصيلها وقد عرفوا المطلق بما يصح إطلاق اسم الماء عليه عرفا من غير قرينة وتقييد إلى شيء أو ما لا يصح سلب اسم الماء عنه عرفا ومرجع الثاني إلى الأول ولا يخفى إن هذا ليس تعريفا حقيقيا وبيانا لمهيته بل هو إحالة إلى العرف وهذه الحوالة حق لكون مفهومه بديهيا عرفا فلا يحتاج في معرفته إلى بيان حد وقول شارح إلا أن المفاهيم البديهية ولو كانت من أبدهها كمفهوم الماء نفسه أو الوجود وغيرهما ينتهى أمر تطبيقها على مصاديقها إلى مرتبة يشك في صدقها عليها كما إذا أدخل التراب في ظرف من الماء قليلا فلئلا فإنه يبلغ إلى ما يشك في بقائه على المائية أو صيرورته وحلا ثم إذا تجاوز عن ذاك الحد يقطع بخروجه عن مصداق ذاك المفهوم وهذا يسمى بالشك في الصدق في مقابل الشك في المصداق ومنشأ الشك فيه هو الشك في المفهوم وانه هل هو على مرتبة يصدق على هذا الفرد المشكوك انطباقه عليه أولا بخلاف الشك في المصداق فإنه متمحض من نشوه عن الاشتباه في الأمور الخارجية مثل الشك في أن في الكون ماء أو جلاب وتمام الكلام في ذلك في محله وعند الشك في الصدق يكون المرجع هو الأصول العملية وهي تختلف بحسب المقامات ففيما فرضناه من مثال إدخال التراب في الماء إلى أن

3

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست