الأول : ماء مطلق ، وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه ، كالماء الذي يكون في البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك ، فإنه يصح أن يقال له : ماء ، وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين ، لا لتصحيح الاستعمال . الثاني : ماء مضاف ( 1 ) ، وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه ، كماء الرمان وماء الورد ، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا ، ولذا يصح سلب الماء عنه .