( 1 ) حمل كلامه على ذلك هو المناسب لنظم كلامه ويشهد به ما في تقرير درسه " دروس في فقه الشيعة " ، وأما ما في تقرير درسه الآخر " التنقيح " من تفسير الماء الآخر بالغسالة فهو لا يناسب نظم المطلب جدا ولا يصلح لدفع الاستدلال ، وأبعد عن مدلول الرواية ، بل لا يبغي التأمل في عدم وفاء التقرير المذكور بالمقصود واضطرابه في بيانه . فراجع وتأمل جيدا . منه عفي عنه . ( 2 ) راجع الوسائل باب : 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل . ( 3 ) فروع الكافي ج 1 ص 14 . . . . . وقد روى صدره . وذيله في الوسائل في باب : 3 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : 4 ، وباب : 7 من أبواب الماء المطلق حديث : 7 .