مسألة 6 : يعتبر في عدم تنجس الجاري [1]
[1] الظاهر أن المراد به الإشارة إلى خلاف ابن أبي عقيل في اعتبار الكرية في الراكد ، لما تقدم منه من عدم انفعال الماء القليل ، لا أنه محالف في أخذ النبع في الجاري . ( منه عفي عنه ) .