مسألة 1 : إذا كانت النجاسة لا وصف لها ( 1 ) ، أو كان وصفها يوافق وصف الماء ( 2 ) لم ينجس الماء بوقوعها فيه ( 3 ) ، وإن كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيره . مسألة 2 : إذا تغير الماء بغير اللون والطعم والريح ، بل بالثقل أو الثخانة أو نحوهما لم ينجس أيضا ( 4 ) .