responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 9


الباب الا انه يوهنها عن المكافئة للأدلة المتقدمة المعتضدة بالشهرة المحققة والاجماعات المحكية مضافا إلى أن صحيحة ابن بزيع المشتملة على التعليل حاكمة على جميع الأدلة الدالة على انفعال الماء القليل لأنها بمدلولها اللفظي تدل على اختصاص الانفعال بغير ذي المادة فلا تلاحظ النسبة بينها وبين المطلقات هذا مع أن التعليل بمنزلة النص من حيث الدلالة على سببية المادة للاعتصام ولو في خصوص موردها والقضية الشرطية غاية مفادها ظهورها في السببية المنحصرة فيرفع اليد عنها بصريح التعليل * ( وربما ) * قيل في تأييد مذهب العلامة بعد المناقشة في دلالة صحيحة ابن بزيع على مذهب المشهور بالاحتمال الذي عرفته فيما سبق مع ما فيه أن النسبة بين الأخبار المتقدمة الدالة على أن الماء الجاري لا ينجس وبين مفهوم القضية الشرطية العموم من وجه وظهور الشرطية في شمول مادة الاجتماع أقوى من تلك المطلقات لان تقييد مطلقات الجاري بما إذا كان كرا اخراج للفرد النادر لان مالا يبلغ مع ما في المادة بل بنفسه كرا قليل بخلاف تقييد الماء بالغير الجاري في أدلة إناطة الاعتصام بالكثرة فإنه اخراج للفرد المتعارف ودعوى أن الخارج عن أحد الاطلاقين هو الجاري القليل ولا يتفاوت الحال بين خروجه عن اطلاقات الجاري أو عن تلك الاطلاقات مدفوعة بان تخصيص المفهوم بما عدا القليل الجاري يستلزم تقييد الماء في منطوق القضية بالراكد إذ لا يعقل شمول المنطوق لكثير الجاري وعدم شمول المفهوم لقليله لان المفاهيم من قبيل اللبيات منشأها الاستلزامات المحققة بين المناطق ومفاهيهما فلا يعقل التصرف فيها ولو بالتخصيص الا بالتصرف في المنطوق * ( وبما ) * ذكرنا ظهر لك ضعف ما يقال من أن عمومات الانفعال منصرفة عن القليل الجاري لان دعوى الانصراف انما تتمشى ؟ في الأدلة اللفظية دون اللبيات كما هو ظاهر * ( وفيه ) * أولا ان دعوى ندرة مالا يبلغ مع ما في المادة كرا ممنوعة على مدعيها كما لا يخفى وجهه على من شاهد منابع المياه وثانيا ان تعليق الحكم على وصف الجريان لو لم ؟ ؟ بدلالته على العلية للحكم فلا أقل من اشعاره بذلك فتقوى به تلك المطلقات بحيث لا يكافئ ظهورها ظهور الشرطية في المفهوم فضلا عما عرفت فيما سبق من أمكن دعوى الانصراف في منطوقها ولو سلم المكافئة فالمرجع عموم النبوي المشهور الذي ادعى في محكى السرائر انه من المتفق على روايته وعن ابن أبي عقيل انه متواتر عن الصادق عن ابائه عليهم السلام خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وعن الذخيرة انه عمل الأمة بمدلوله وقبلوه فالمناقشة في سنده بعد ما عرفت مما لا يلتفت إليها ويبعد هذا القول مضافا إلى ما عرفت أن مقتضاه أن لا يكون تكاثر الماء من المادة على الجاري المتغير موجبا لتطهيره لان النابع تحتها لا يبلغ الكر غالبا إذ فلما يوجد في باطن الأرض كر من الماء بالفعل متصلا اجزائه بعضها ببعض اتصالا عرفيا بحيث يكون بالشرايط المعتبرة في عاصمية الكر لا أقل من الشك في ذلك وكذا لازمه الالتزام في مثل الفرض بنجاسة ماء عين انسد منبعها بشئ نجس وانقطع عمود الماء ثم أزيل المانع وجرى الماء وان بلغ الماء المتجدد من الكثرة ما بلغ لان ما يتحدد ينجس فلا يكون مطهرا الا على قول سيتضح لك ضعفه ولا يظن أن يلتزم بشئ من اللازمين أحد والله العالم * ( وربما ) * يناقش في عموم المفهوم الذي هو عمدة مستند هذا القول بان مفهوم إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ ليس إلا ان ما عدا الكر ينفعل في الجملة بشئ من النجاسات ولا ينافي هذه القضبة اختصاص الانفعال ببعض افراد القليل وهو ما عدا الجاري بل لا يضر الا التزام بعموم الحكم لجميع الافراد أيضا بعد إهمال الشئ لان الجاري القليل أيضا ينفعل بشئ من النجاسات وهو ما يوجب تغيره * ( وفيه ) * ان النجاسة الموجبة للتغير غير مرادة من عموم الشئ في المنطوق لان الكر أيضا ينفعل بها فاهمال الشئ المنجس بعد تسليمه والاغماض عما سنذكره [ انش‌ ] غير ضائر بالاستدلال في مقابل السلب الكلى كما هو مذهب المشهور * ( واما ) * دعوى إهمال المفهوم من حيث افراد الماء بعد تسليم دلالة الشرطية على المفهوم فاسدة حدا لان استفادة المفهوم منها مبنية على دلالتها على السببية المنحصرة فيكون مفاد التعليق في قولك إذا كان الماء كرا لا ينفعل ان الشرط في عدم انفعال الماء انما هو كونه كرا لا غير فيكون المادة أيضا سببا لعدم الانفعال ينافي ذلك فلو ثبت ذلك بدليل آخر فلا بد من التصرف في ظاهر التعليق بنحو من انحاء التصرفات * ( ولكن ) * الانصاف ان هذه المناقشة بل وكذا غيرها من المناقشات التي تقدمت الإشارة إلى بعضها انما نشأت من عدم فهم العرف لهذه الشرطية مفهوما لان المراد منها على ما يشهد به سياق جل الأخبار المشتملة على هذه القضية ليس إلا بيان ان الماء البالغ حد الكر لا ينفعل بشئ من النجاسات لا ان عدم انفعال الماء مشروط بالكرية حتى تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما هو مقتضى ظاهر التعليق والحاصل ان أدوات الشرط وان كانت حد ذاتها ظاهرة في إرادة التعليق الا ان العرف كثيرا مالا يساعد على هذا الظاهر بل لا يبعد دعوى أن المتبادر منها في أغلب موارد استعمالاتها إرادة ترتب الحكم على موضوع مقدر لا التعليق الحقيقي وهذا لا ينافي كونه بحسب الوضع حقيقة في المعنى الأول لان ظهورها في هذا المعنى منشائه خصوصيات الموارد ومما يفصح عن أن المتبادر من الشرطية في المقام هو هذا المعنى لا التعليق انه لو قال القائل في ذيل كل واحد من هذه الأخبار بعد قوله ( ع ) إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ واما إذا لم يكن قدر كر ففيه تفصيل لا ترى تهافتا وتنافيا بين مفاديهما أصلا فلو كان ظاهرها التعليق وبيان ان عدم الانفعال مشروط بالكرية لكان التنافي بينهما في بادي النظر بينا وما تراه فيها من الدلالة على أن ما عدا الكر ينفعل في الجملة فليس منشأها

9

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست