نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 58
فإنه يورث البرص وما رواه إسماعيل بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضئوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص والمراد من النهى الكراهة للاجماع على عدم الحرمة كما صرح به غير واحد مضافا إلى ظهور الروايتين لأجل اشتمالها على الحكمة المناسبة للكراهة في ارادتها بل ظهور قوله صلى الله عليه وآله في الرواية الأولى لا تعودي في عدم المنع من استعمال ما وضعته في الشمس ومنعها عن المعاودة فلا يكون استعماله الا مكروها هذا مع أن الكراهة هي التي يقتضيها الجمع بين هاتين الروايتين وبين ما رواه محمد بن سنان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يتوضأ الانسان بالماء الذي يوضع بالشمس ثم إن ظاهر المتن اختصاص الكراهة بالطهارة وعن الخلاف كراهة المتوضئ مع قصد الاستسخان وعن السرائر كراهة الطهارتين مع القصد وعن الذكرى الحاق العجين بالطهارة والذي يظهر من الروايتين كراهة مطلق الاستعمال ولو مع عدم قصد الاستسخان كما عن النهاية والمهذب والجامع بل ظاهر الرواية الثانية كراهيته ولو بعد زوال السخونة خلافا للمحكى عن جماعة واطلاقها يقتضى عدم الفرق بين الانية وغيرها ولا بين القليل والكثير ولكنه حكى عن التذكرة والنهاية دعوى الاجماع على عدم الكراهة في غير الانية فان تم فهو الا فالقول بالكراهة مطلقا كما في المسالك أوفق بظاهر الرواية ثم لا يخفى عليك ان مقتضى شمول الروايتين لمطلق الاستعمال حمل الكراهة المستفادة منهما على معناها المصطلح وهو ما كان تركه مطلوبا للشارع بطلب مولوي غير الزامي فيشكل اتحاده مع العبارة في الوجود الخارجي * ( وأشكل ) * من ذلك ما عن الشهيد الثاني في الروض من حكمه ببقاء الكراهة مع انحصار الماء قال فيما حكى عنه لا منافاة بين الوجوب والكراهة كما في الصلاة وغيرها من العبادات على بعض الوجوه فلو لم يجد الماء لم يزل الكراهة وان وجب استعماله عينا لبقاء العلة مع احتمال الزوال توضيح الاشكال ان النهى لو كان مورده منحصرا في التطهير لأمكن التقصي عن محذور اجتماع الامر والنهى باخراج النهى عن حقيقة الطلب وحمله على الارشاد إلى كون الفرد المنهى عنه أقل ثوابا من سائر الافراد فاطلاق الكراهة عليه انما هو بهذا المعنى الا ان هذا النحو من التقصي بعد الاغماض عما يتوجه عليه من الخدشات المذكورة في محلها انما يتمشى فيما لم يكن بين العنوان المأمور به والنهى عنه عموم من وجه كما فيما نحن فيه * ( واما ) * فيه فلا إذ لا شبهه في أنه يستفاد من ظاهر النهى بالنسبة إلى مورد الافتراق الكراهة المصطلحة [ و ح ] فان أريد منه في مورد الاجتماع أيضا هذا المعنى يتوجه الاشكال وان أريد معنى آخر لزم استعمال اللفظ في معنيين وهو غير جائز نعم يمكن في هذا الفرض أيضا التخلص عن الاشكال باخراج النهى عن حقيقته وحمله على الارشاد المحض فيكون بمنزلة الاخبار عن خاصية الفعل فلا ينافي بكونه واجبا أو مستحبا وبهذا الوجه يتوجه العبارة المتقدمة عن الشهيد ولكنه يتوجه عليه ان حمل النهى على هذا المعنى خصوصا بالنظر إلى مورد الافتراق ينافي حكم الأصحاب بالكراهة مضافا إلى أن تجريد النهى حتى الارشادي منه عن مطلق طلب الترك حتى لا ينافي الامر الالزامي بفعله في غاية البعد عن ظواهر النواهي الشرعية * ( وكيف ) * كان فهذا الجواب لا يشفى العليل ولا يروى الغليل وانما يتشبث بمثله بعد انحصار المناص فيه والذي يقتضيه التحقيق هو ان النهى المتعلق بالعبادة اما ان يكون متعلقا بها من حيث هي باعتبار خصوصية مكتنفة بها كالصلاة في الحمام لو فرض انه لا كراهة في الكون في الحمام من حيث هو ولا من سائر الحيثيات ككونه في معرض الرشاش ونحوه وانما المكروه ايقاع الصلاة في ذلك المكان الذي هو معرض للرشاش واما ان يكون متعلقا بها لا من حيث هي بل من حيث اتحادها في الوجود مع عنوان مرجوح كما لو فرض كراهة ليس السواد مطلقا واستحباب إظهار المآتم للحسين عليه السلام كذلك ولبس السواد إظهارا للحزن فيتصادق على الفعل الخارجي عنوانان تعلق بأحدهما النهى على الاطلاق و بالاخر الامر كذلك واما ان يكون متعلقا بها لا من حيث هي ولا من حيث كون فعلها مصداقا لعنوان مرجوح بل من حيث كون تركها محصلا لعنوان راجح كصوم من دعاه أخوه المؤمن إلى طعامه حيث يحصل بتركه إجابة المؤمن التي هي أرجح من الصوم أو لكون فعلها مانعا عن أمراهم كصوم يوم عرفة الموجب للضعف المانع من الدعاء مع التوجه والاقبال * ( اما ) * القسم الأول فلا يعقل ان يتعلق به نهى حقيقي الا على السبيل المقدمية بان يراد من النهى عن الصلاة في الحمام ايقاعها في خارجه [ و ح ] يمكن ان يراد بالنهي حقيقته أي طلب الترك طلبا مولويا بل إلزاميا ولكنه لا يقدح في صحة متعلقه ووقوعه عبادة فان ما له إلى الامر بضده الأهم وستعرف في بعض المقامات المناسبة له كبحث التيمم عند التكلم في صحة الوضوء عند مزاحمته لواجب أهم ان هذا لا ينافي صحة غير الأهم ومطلوبية على سبيل الترتب وهذا الكلام في القسم الثالث فإنه يمتنع ان يتعلق به نهى حقيقي أي طلب مولوي الا على سبيل المقدمية والارشاد إلى الضد الأهم أو العنوان الوجودي الملازم للترك فتكون العبادة التي تعلق بها النهى مرجوحة بالإضافة إلى ذلك الشئ لا محالة واما بالإضافة إلى نفسها فهي باقية على ما هي عليه من الرجحان بل المطلوبية أيضا ولكن على سبيل الترتب كما تقرر في محله * ( واما ) * القسم الثاني فملخص الكلام فيه أنه ان كان العنوانان المتصادقان على الفرد المقتضيان لرجحانه من جهة ومرجوحيته من جهة كل منهما مقتضيا لان يلحقه حكم الزامي تعييني من تلك الجهة بمقتضى عموم دليله
58
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 58