responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 343)


* ( ان قلت ) * انها مقيدة بالابتلاء فالتمسك بها في مورد الشك من قبيل التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية وهو غير جائز * ( قلت ) * التقييد بالابتلاء في مقام التنجز من القيود العقلية فلا بد من الاقتصار في التقييد على ما يستقل به العقل وليس لنا عنوان لفظي حتى يؤخذ بعموم اللفظ ويحكم في مصاديقه بنفي الحكم وبعبارة أخرى العقل لا يخرج عن تحت العمومات الأدوات المصاديق واما العناوين العامة فلا حكم لها في حكمه حتى يؤخذ بعمومها وتفحص عن مصاديقها ففي موارد الشك لا بد من الرجوع إلى حكم العام فلو قال الشارع حج ان استطعت وشك في الاستطاعة يرجع إلى أصل البراءة للشك في حصول شرط الوجوب وهذا بخلاف القدرة التي هي شرط عقلا فإنه لو شك في حصولها لا يرفع اليد عن عموم الأدلة بل لا بد من السعي في مقدما به حتى يظهر العجز وسره ما أشرنا إليه من أن الخارج عن تحت أدلة التكاليف الواقعية انما هو العاجز الواقعي بأشخاصه لا بعنوانه ولا يحكم العقل بالمعذورية الا بعد احرازه العجز وما لم يحرزه فالمرجع أصالة العموم ومجرد احتمال كونه من المصاديق التي يكون فيها معذورا بحكم العقل لا يوجب رفع اليد عن المقتضيات الثابتة بالأدلة العامة هذا مع أن التقييد فيما نحن فيه ليس بالنسبة إلى الأدلة الواقعية حتى يتوهم كونه من قبل الشبهات المصداقية بل مرجعه إلى كون الجهل عذرا في مقام الامتثال فلا بد من احراز المعذورية والا يجب الاجتناب عقلا تحرزا عن العقاب المحتمل * ( فلاحظ ) * وتدبر فيما ذكرناه فإنه دقيق نافع جدا < فهرس الموضوعات > وجوب التيمم مع انحصار الماء في المشتبهين < / فهرس الموضوعات > * ( الأمر الثالث ) * مقتضى اطلاق النص ومعاقد الاجماعات وجوب التيمم مع انحصار الماء في المشتبه بين سواء أمكن الجمع بينهما بحيث يقطع بوقوع صلاته مع الطهارة الواقعية حدثا وخبثا أم لا فهل هذا الحكم باطلاقه على وفق القاعدة ليتعدى إلى مالا يشمله النص أم لا والتحقيق انه ان قلنا بحرمة الطهارة بالنجس حرمة ذاتية فلا تأمل في وجوب التيمم مطلقا لا لمجرد تغليب جانب الحرمة كما حكى عن غير واحد حتى يتكلف في توجيهه في خصوص المقام على المختار من لزوم تغليب ما هو الأهم شرعا لا خصوص جانب الحرمة بل لان ارتكاب المحرم محظور شرعا والمانع الشرعي كالعقلي فينتقل الفرض إلى التيمم والوضوء انما وجب في حال الاختيار فلا يزاحم تكليفا اخر محرما كان أم واجبا الا ان يكون ذلك الواجب أيضا كالوضوء مما له بدل اضطراري فيتزاحمان وان قلنا بان حرمتها تشريعية لا ذاتية كما هو الظاهر فمقتضى القاعدة وجوب الطهارة بهما كالمشتبه بالمضاف فيجب عليه الاحتياط بان يتوضأ بأحدهما ويصلى عقيبه ثم يتوضأ بالماء الاخر بعد غسله ما اصابه الماء الأول بالثاني فيصلى صلاة أخرى احتياطا فيقطع بذلك بصدور صلاة مقترنة بالطهارة الواقعية عن الحدث والخبث ويمكن الاقتصار على صلاة واحدة عقيب الطهارتين لان البدن محكوم بالطهارة شرعا لما سيأتي تحقيقه من أن الجسم الملاقي لاحد المشتبهين طاهر ومن المعلوم أنه لا اثر للملاقاة الحاصلة في ضمن الطهارة الأولى بعد غسل موضع الملاقاة بالماء الثاني وتأثير الماء الثاني في نجاسته مشكوك و الأصل عدمها هذا إذا لم نقل باستصحاب النجاسة المتيقنة الحاصلة بملاقاة النجس اما لسقوطه رأسا في مثل المقام أو لمعارضته باستصحاب الطهارة المتيقنة الثابتة حال الوضوء بالماء الطاهر والا فلو بيننا على استصحاب النجاسة في مثل المقام عكس المسألة الآتية فلا بد من الاحتياط بفعل الصلاة عقيب كل وضوء ولا ينافي الحكم بنجاسة بدنه شرعا بعد الوضوء الثاني جواز اتيانه بالصلاة عقيبه من باب الاحتياط لأنه لا يحتمل اشتغال ذمته بالصلاة الا على تقدير طهارة بدنه وحيث يحتمل طهارة بدنه واشتغال ذمته له ان يأتي بها بقصد الاحتياط إذ يكفي في حسن الاحتياط مجرد الاحتمال وبعد ان اتى بها احتياطا يقطع بصحة احدى الصلاتين و كونها واجدة لشرائطها المعتبرة فيها * ( إذا عرفت ) * ذلك علمت أنه يمكن تنزيل النص ومعاقد الاجماعات لأجل تطبيقها على القاعدة على ما إذا تعذر أو تعسر عليه الاحتياط كما هو الغالب في موارد الانحصار فلا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين الطهارة بالمائين بالكيفية المذكورة والتيمم والله العالم * ( الأمر الرابع ) * لو غسل ثوب نجس بأحدهما فالأقوى بقاء نجاسته للأصل واما لو غسل بهما متعاقبا فالأظهر طهارته للقطع بزوال نجاسته السابقة وتنجسه بالماء النجس غير معلوم لاحتمال غسله به أولا فلا يؤثر فيه فالماء المتنجس مردد بين وقوعه على محل نجس فلا حكم له وبين وقوعه على محل طاهر فيؤثر فيه النجاسة < فهرس الموضوعات > حكم غسل النجس بأحد المشتبهين < / فهرس الموضوعات > * ( وقد ) * عرفت أنه لا اثر للعلم الاجمالي إذا كان بعض أطرافه خارجا عن مورد التكليف المنجز فحاله كحال ما لو غسل بماء معلوم الطهارة وعلم اجمالا بوصول قطرة بول إليه اما قبل الغسل أو بعده ومن المعلوم أنه لا يلتفت إلى هذا العلم أصلا فكذا فيما نحن فيه هذا * ( ولكن ) * الانصاف ان استصحاب الطهارة في مثل المقام مشكل لامكان ان يقال إن الطهارة وان كانت معلومة اجمالا ولكن النجاسة الثابتة له عند ملاقاة الماء النجس أيضا معلومة فكما أن الطهارة غير معلوم زوالها فكذا هذه النجاسة المتيقنة أيضا غير معلوم زوالها ولا تتوقف معارضة الأصلين على كون العلم بالنجاسة مؤثرا في تنجيز خطاب جديد بل يكفي فيها كون المعلوم بالاجمال موجبا لاحراز تكليف محقق حال ملاقاة النجس إذ المدار في وجوب الامتثال على ثبوت التكليف لا على حدوثه ولا يقاس ما نحن فيه بما إذا علم بوقوع قطرة بول على أحد ثوبين يعلم بنجاسة أحدهما تفصيلا لان تعدد الموضوع موجب لسلامة الأصل في غير الثوب النجس عن المعارض وهي سبب السقوط اثر العلم

51

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست