نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 44
معلقا على الافراد دون الطبيعة ضرورة ان المؤثر في الفرض الثاني انما هو حصول المسمى سواء تفرد الفرد بالفردية أم لا فعند تحقق مسمى الطبيعة يتنجز التكليف بالجزاء ويكون بقاء الطبيعة في ضمن الفرد الأول كحدوثها في ضمن الفرد الثاني ممالا مدخليه له في التأثير نعم هي سبب شأني فائدتها منع النزح عن التأثير في التطهير ما دام وجودها فظهر لك ان عدم التضاعف هو الأقوى وان كان أحوطه التضعيف ولو حصل من تعاقب الافراد عنوان مقدره أكثر من مقدر العنوان الذي حصل أولا كما إذا وقع في البئر دمان قليلان متعاقبان بحيث صدق على المجموع الدم الكثير يجب نزح مقدر الكثير بلا اشكال على القول بعدم التضاعف لاطلاق ما دل على سببية الدم الكثير لنزح خمسين ودعوى انصراف دليله إلى ما لو وقع المجموع دفعة غير مسموعة بعد ما أشرنا إليه مرارا من أن المدار على ما يتفاهم عرفا من هذه الأدلة انما هو على وجود كل من هذه النجاسات في البئر وملاقاة مائها لها من دون ان يكون لكيفية حدوثها مدخلية في الحكم ولذا لم تفرق بين ما لو مات حيوان في البئر أو وقع فيها ميتا واما لو قلنا بالتضاعف ففي وجوب أكثر الامرين أو الجمع بين مقدر الجميع والمجموع من حيث المجموع أو ضم مقدر ما عدا الجزء الأخير الموجب لحدوث العنوان الطاري وجوه لا يخلو أخيرها عن قوة ولكنه صرح شيخنا المرتضى [ ره ] بان الأقوى هو الأول ولم يتعرض للوجه الأخير أصلا قال في توضيح ما قواه ان الوقوعين بملاحظة مجموعهما سبب واحد للخمسين و بملاحظة كل منهما منفردا سببان للعشرة يوجبان عشرين ولا يحكم هنا بالسبعين يتوهم اقتضاء المجموع خمسين وكل منهما عشرة لان مغايرة المجموع لكل واحد مغايرة اعتبارية فلا تعدد في الخارج فالمؤثر الوقوعان بأحد الاعتبارين فالموجود في الخارج على سبيل البدل اما أسباب متعددة للعشرة واما سبب واحد للخمسين فلا وجه لالغاء تأثير مصداق السبب الموجب للأكثر واما الموجب للأقل فلا ينتفى تأثيره لكنه يتداخل في الأكثر لما ذكرنا من عدم الجمع بين مقتضاهما ليحكم بالسبعين والحاصل انه بعد البناء على تداخل مقتضى المصداقين لوجودهما على سبيل البدل بأحد الاعتبارين فلا معنى لتداخل الأكثر في الأقل الا اسقاط الزائد مع وجود سببه وهو طرح لاطلاق دليله من غير تقييد بخلاف تداخل الأقل في الأكثر فإنه لا يوجب إلغائه فلو فرضنا ان التعدد يقتضى أزيد من خمسين كما إذا وقع القليل سبع مرات فصار بالثامن كثيرا فإنه وان صدق على المجموع وقوع الدم الكثير الا انه يصدق أيضا وقع فيه الدم سبع مرات بل ثمانية دماء قليلة فلا معنى لالغاء ما يوجبه كل مرة وليس في ذلك إلغاء لمقتضى مصداق الدم الكثير انتهى كلامه رفع مقامه * ( أقول ) * ما ذكره انما يتم بالنسبة إلى الجزء الأخير الذي هو سبب لحدوث عنوان الكثير فهذا الجزء من حيث ذاته مقتض لايجاب عشرة ومن حيث إنه سبب لحدوث عنوان الكثير سبب لايجاب خمسين وتأثيره في ايجاب خمسين ينافي استقلاله في ايجاب العشرة لان الأول موقوف على عده جزء مما وقع والثاني على كونه فردا بانفراده والحاصل انه لا يجوز ان يكون هذا الجزء سببا لايجاب ستين عشرة لذاته وخمسين للعنوان الطاري لما عرفت من تنافى الاعتبارين واما ما عدا هذا الجزء فقد وجد مؤثرا في ايجاب العشرة فلا ينقلب عما وجد عليه مثلا إذا كان ما وقع أولا موجبا للعشرة ثم ضم إليه ما يوجب كثرته فهذا الجزء الثاني المؤثر في طرو عنوان الكثير سبب لايجاب خمسين فوجب ان يكون الخمسون غير العشرة التي وجب بالسبب السابق والا للزم تقديم المسبب على سببه وليس بقاء اثر السبب الأول دائرا مدار بقاء * ( عينه حتى يق ) * بعد صيرورته كثيرا انه لابد وأن يكون تأثيره بأحد الاعتبارين فوقوعه في البئر سبب تام لا يجاب العشرة من دون ان يكون لبقائه مدخلية في ذلك نعم لبقائه دخل في حدوث العنوان الموجب للخمسين بالسبب الثاني وبعد حدوث هذا العنوان يتبدل الموضوع الأول فكأنه وقع في البئر دم قليل واخرج عينه ثم وقع فيه دم كثير فيجب الجمع بين مقتضاهما على القول بالتضاعف ولكنك عرفت أن الأقوى في المتماثلين خلافه وأولى بعدم التضاعف ما لو وقع نجس واحد شخصي مكررا فإنه لا ينبغي التردد في حكمه لا بمجرد دعوى القطع بان النجاسة الواحدة لا يتعدد اثرها حتى يقبل المنع بل لما عرفت من عدم مساعدة العرف على استفادة التضاعف مثل الفرض من اطلاقات الأدلة والمناقشة في عمومها الا حوالي خصوصا بالنسبة إلى أحوال نفس الفرد وبحكمه ما لو وقع أبعاض حيوان له مقدر منصوص دفعة أو تدريجا لان كل جزء على تقدير انضمامه لسائر الاجزاء في كل وقعة لم يكن مؤثرا في تضاعف النزح لكونه [ ح ] من قبيل ما لو تكرر الواحد الشخصي فمع عدم الانضمام أولى بعدم التأثير ولذا لم يتردد المصنف [ ره ] في حكم هذا الفرض واستثناه من مطلق المتماثلين بقوله الا ان يكون بعضا من جملة لها مقدر فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها وقد عرفت أنه لو وقعت جملتها مكررة لا ينبغي التردد في عدم التضاعف ولكن يمكن المناقشة فيه بان غاية ما يمكن استفادته من الأدلة بالدلالة التبعية انما هو عدم زيادة حكم جزء الحيوان عن جملته وهذا لا يقتضى الحاق أبعاضه مع تخالفها نوعا وعدم صدق اسم ذلك الحيوان عليها بالمتماثلين فضلا عن جعلها بمنزلة تكرر شخص الحيوان فالحاقها بالمتخالفين أشبه ويدفعها ان تخالف الأبعاض نوعا لا يقتضى الحاقها بالمتخالفين بعد اشتراكها في الجهة الموجبة للتنجيس لان نجاسة اجزاء الكلب مثلا انما هي باعتبار كونها بعضا من الكلب وهذه الجهة مشتركة بين الكل فنجاستها متماثلة نعم في كون وقوع الأبعاض مترتبة بمنزلة تكرر شخص الحيوان تأمل
44
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 44