نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 338
بالتقريب الذي عرفته وان أبيت إلا عن عدم امكان الجمع بينها بجعل بعضها قرينة الصرف البعض لتحققت المعارضة بين هذه الأخبار الظاهرة في كون الحد ثمانية عشر وبين الأخبار المتقدمة الدالة على أنه لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان حيض وان حد النفساء ان تقعد أيامها التي كانت تطمث فيها فان هي طهرت والا استظهرت بيومين أو ثلاثة فإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة والمتعين * ( طرح ) * هذه الأخبار لقصورها عن المكافئة من جهات كمالا يخفى نعم لولا مخالفة الاجماع لأمكن الجمع بين بعض الأخبار المتقدمة وهذه الروايات بالالتزام بكون الثمانية عشر حد النفاس فلو جاوزها الدم لرجعت إلى عادتها لكن يجوز لها بعد العادة ان تعمل عمل المستحاضة اعتناء باحتمال طهارتها كما أن لها ترك العبادة اعتناء باحتمال انقطاع الدم قبل بلوغ الحد لكن يتوجه على هذا التوجيه مع ما فيه من البعد و مخالفته لفتاوى الأصحاب وعدم تطرقه بالنسبة إلى جملة من الأخبار المتقدمة التي منها موثقة الجوهري ومرسلة المفيد التي لدينا أصح من الصحاح وأوهن من هذه الأخبار مكافئة للأخبار المتقدمة رواية الأعمش المحكية عن الخصال عن أبي عبد الله ( ع ) قال والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما الا ان تطهر قبل ذلك فإن لم تطهر قبل العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة وهي شذوذها واضطراب متنها المشعر بصدورها تقية لا تبلغ مرتبة الحجية فضلا عن أن يتصرف بها في ظواهر الأخبار المتقدمة أو يكافئها في مقام المعارضة ثم إن ها هنا اخبارا كثيرة قد أعرض منها الأصحاب وحملوها على التقية * ( منها ) * صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلثين أو أربعين يوما إلى خمسين * ( و ) * صحيحة علي بن يقطين قال سئلت أبا الحسن الماضي ( ع ) عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة قال تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلثين يوما فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله [ تع ] * ( و ) * حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلى * ( و ) * عن الفقه الرضوي قال والنفساء تدع الصلاة أكثر مثل أيام حيضها وهي عشر أيام وتستظهر بثلاثة ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة وقد روى ثمانية عشر يوما وروى ثلاثة وعشرون يوما وباي هذه الأخبار من باب التسليم جاز ويمكن تطبيق صدرها على الطائفة الأولى من الاخبار على تكلف وعن المقنع قال روى أنها تقعد ثمانية عشر يوما قال وروى عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) أنه قال إن نسائكم ليس كالنساء الأول ان نسائكم أكثر لحما وأكثر دما فلتقعد حتى تطهر قال وروى أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما * ( انتهى ) * ولا يبعد ان يكون مرادة من الرواية الأخيرة ما روى عن محمد بن يحيى الخثعمي قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن النفساء فقال كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما حربت قلت فلم تلد فيما مضى قال بين الأربعين والخمسين * ( أقول ) * احتمال التورية في هذه الرواية قوى جدا حيث إنه ( ع ) أجمل حكمها أولا وقال كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها ولما قال السائل لم تلد فيما مضى قال بين الأربعين والخمسين فلا يبعد ان يكون مقصوده ( ع ) من التحديد بما بين الأربعين والخمسين التحديد بالعشرة الواقعة بينهما فراده ان النفاس لا يتجاوز العشرة ونظير هذه الأخبار رواية ليث المرادي المتقدمة في صدر المبحث الدالة على أنه ليس للنفاس حد وقد عرفت بعد حملها على إرادة نفى الحد من طرف القلة لمخالفته لظاهر السؤال اللهم الا ان يكون تورية لأجل التقية ومما يؤيد كون هذه الأخبار بأسرها تقية ما عدا الاخبار الامرة بالرجوع إلى عادتها شدة الحاجة إلى التقية بالنسبة إلى النفساء التي لا يختفي امرها غالبا بل يطلع على عملها عادة لو عملت عمل المستحاضة أغلب نسائها وكيف كان فهذه الأخبار مما يجب رد عملها إلى أهله والمتعين في المقام هو الاخذ بمفاد الأخبار المتقدمة الامرة بالرجوع إلى عادتها التي عرفت دلالتها بواسطة جملة من القرائن الداخلية والخارجية على كون النفاس كالحيض من حيث العدد كما صرح به في مرسلة المقيد فيختص النفاس بأيام العادة لو تجاوز العشرة والا فالكل نفاس فما يظهر من بعض من أن الدم المتجاوز عن العادة مطلقا استحاضة يرده الاخبار الامرة بالاستظهار وغيرها مما يستفاد منه كونه كالحيض مع أنه لا يبعد مخالفته للاجماع كما يظهر ذلك من الشيخ في محكى الخلاف والتهذيب فعن التهذيب أنه قال بعد نقل عبارة المفيد المتقدمة المعتمد في هذا انه قد ثبت ان ذمة المرأة مرتهنة بالصلاة والصوم قبل نفاسها بلا خلاف فإذا طرء عليها النفاس يجب أن لا يسقط عنها ما لزمها الا بدلالة ولا خلاف بين المسلمين ان عشرة أيام إذا رأت الدم من النفاس وما زاد على ذلك مختلف فيه فلا ينبغي ان تصير إليه الا بما يقطع العذر وكلما ورد من الاخبار المتضمنة لما زاد على عشرة أيام فهي اخبار آحاد لا تقطع العذر أو خبر خرج من سبب أو لتقية انتهى وعلى تقدير عدم كونه اجماعيا فالظاهر عدم القول بالفصل بين اليوم واليومين والثلاثة بعد العادة وما بعدها إلى العشرة بجعل اليوم واليومين والثلاثة نفاسا ان انقطع الدم عليها كما يدل عليه الاخبار الامرة بالاستظهار دون ما عدلها من الأيام وإن لم يبلغ العشرة وعلى تقدير وجود القول به فقد ظهر ضعفه فيما مر نعم ربما يقال في المقام انه لا يستفاد من الأخبار المتقدمة الا عدم مجاوزة نفاس ذات العادة العددية عن العشرة لكونها هي التي أريدت من تلك الأخبار بقرينة الأثر
338
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 338