نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 300
وهي في سن من تحيض كالفروض السابقة أو رأته وهي في سن من لا تحيض كما إذا كان مع اليأس أو قبل البلوغ والله العالم وإذا تجاوز الدم أكثر الحيض الذي هو عشرة أيام وهي ممن تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها فهي اما مبتدئة بالكسر أي ابتدئت بالدم أو بالفتح أي ابتدء بها الدم وهي بطاهر ما من لم نسبق بحيض كما عن المعتبر تفسيرها بذلك فتكون المضطربة [ ح ] أعم من الناسية العادة أو من لم تستقر لها عادة لكن الذي يظهر من المصنف هنا حيث خص المضطربة بالناسية للعادة ان المراد بالمبتدئة من لم تستقر لها عادة سواء كان ذلك لابتداء الدم أو لعدم انضباط العادة كما نص عليه بعضهم بل في الروضة انه أشهر وفي المسالك انه المشهور وكيف ان فلا يترتب على هذا الاختلاف ثمرة معتد بها لان الأحكام الآتية لا يتوقف تشخيص موضوعها على تحقيق مفهوم المبتدئة كمالا يخفى أو ذات عادة مستقرة وقتا وعددا أو أحدهما أو مضطربة القلب لنسيانها العادة وقتا أو عددا أو معا وقد أشرنا فيما سبق انه ربما تطلق المضطربة على الأعم منها وممن لم تستقر لها عادة وكيف كان فالمبتدئة بالمعنى الأعم أي من لم تستقر لها عادة ترجع أولا إلى اعتبار الدم وتمييز كل من دمى الحيض والاستحاضة بالأوصاف فما شابه دم الحيض في صفاته الثابتة فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة بلا خلاف فيه ظاهرا بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه لكن المتيقن من معقده هي المبتدئة بالمعنى الأخص ويدل عليه مطلقا المعتبرة المستفيضة الامرة بالرجوع إلى الصفات عند الاختلاط * ( منها ) * حسنة حفص بن النجترى قال دخلت على الصادق ( ع ) امرأة فسئلته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدرى أحيض هو أو غيره قال فقال إن دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة اصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة قال فخرجت وهي تقول والله ان لو كان امرأة ما زاد على هذا * ( ومنها ) * خبر إسحاق بن جرير قال سئلتني امرأة منا ان ادخلها على أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت لها فاذن لها فدخلت إلى أن قال قالت فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين قالت له ان أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد * ( و منها ) * خبر معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ( ع ) ان دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ان دم المستحاضة بارد وان الحيض حار والمستفاد من مجموع الاخبار بعد حمل مطلقها على مقيدها ان من لم يستقر لها عادة فسنتها عند اختلاط حيضها بالاستحاضة الرجوع إلى التميز بأوصاف الدم كما هو المطلوب ولا ينافيها عدا ما يترأى من مرسلة يونس الطويلة من اختصاص الرجوع إلى التميز بالمضطربة التي لها أيام متقدمة ولذا المبتدئة التي لم تسبق بدم فسنتها ليست الا التحيض في كل شهر ستة أو سبعة وهي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد انهم سئلوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والسنة في وقته فقال ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا يدع لاحد فيه مقالا بالرأي اما احدى السنن فالحايض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها فان امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت قالت أم سلمة فسئلت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك فقال تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها وقال انما هو غرف فأمرها ان تغتسل وتستثفر بثوب وتصلى قال أبو عبد الله ( ع ) هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي تعرف أيام أقرائها ولم يختلط عليها الا ترى أنه لم يسئلها كم يوم هي ولم يقل إذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة وانما سن لها أياما معلومة كانت لها من قليل أو كثير بعد أن تعرفها وكذلك أفتى أبى ( ع ) وسئل عن المستحاضة فقال انما ذلك عرف عامر أو ركضه من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل الصلاة قيل وان سال قال وان سال مثل المثعب قال أبو عبد الله ( ع ) هذا تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وهو موافق له فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها ولا وقت لها الا أيامها قلت أو كثرت واما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم وزادت ونقضت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فان سنتها غير ذلك وذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت اني أستحاض ولا أطهر فقال النبي صلى الله عليه وآله ليس ذلك بحيض وانما هو غرف فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى فكانت تغتسل في وقت كل صلاة وكانت تجلس في مركن لأختها فكانت صفرة الدم تعلو الماء قال أبو عبد الله ( ع ) اما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله امر هذه بغير ما امر به تلك الا ترى أنه لم يقل لها دعى الصلاة أيام أقرائك ولكن قال لها إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلى فهذا يبين ان هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها الا تسمعها تقول اني أستحاض ولا أطهر وكان أبى ( ع ) يقول إنها استحيضت سبع سنين ففي أقل من ذلك تكون الريبة والاختلاط فلهذا احتاجت إلى أن تعرف اقبال الدم من ادباره وتغير لونه من السواد لا غيره وذلك أن دم الحيض اسود يعرف ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لان السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله ان كان الدم اسود أو غير ذلك فهذا يبين لك ان قليل الدم وكثيرة أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة
300
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 300