نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 285
سئله السائل عن حكمها فلتتق الله [ تع ] فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلمها وان كان من العذرة فلتتق الله [ تع ] ولتتوضأ ولتصل كالصريح في كون الامر دائرا بين المحذورين وان المورد ممالا يمكن فيه الاحتياط ولذا أشكل الامر على السائل وقال كيف لهم ان يعلموا أيما هو حتى يفعلوا ذلك الحديث ويستشم من تعبير الإمام ( ع ) كونه تفريضا على فقهاء العامة مثل أبي حنيفة ونظرائه حيث أمروها بعد أن سألتهم بالاحتياط وقالوا هذا شئ قد أشكل والصلاة فريضة واجبة فلتتوضأ وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض فإن كان دم الحيض لم تضرها الصلاة وان كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة ومن الواضح انه لو لم تكن الصلاة محرمة عليها ذاتا لكان الاحتياط في محله ولم يتوجه عليهم التعريض * ( و ) * يؤيدها ظاهر كلمات الأصحاب وصريح بعضهم وعليه بنى رد ما يذكر في بعض المقامات من الاحتياط لها بفعل العبادة بأنه معارض بمثله وما يقال من أن حرمتها ذاتا غير متصورة لرجوعها إلى التشريع مع النية ولا حرمة مع عدمها * ( مدفوع ) * بأنه لا امتناع في أن يكون اتيانها بقصد الصلاة مثلا مشتملا على مفسدة ذاتية وقبح من حيث التشريع فلو نوت بفعلها الاحتياط ينتفى موضوع التشريع لكن يبقى مفسدتها الذاتية وحرمتها الواقعية فلا يصح ان يكون عملها الاحتياط و هذا بخلاف ما إذا لم يكن الا الحرمة التشريعية كما هو ظاهر ومثلها مس كتابة القران واسم الله جل اسمه لما تقدم في باب الوضوء والجنابة وقد عرفت فيما تقدم ان الحاق الأوصاف الخاصة وكذا أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام بهما لا يخلو عن وجه كما انك عرفت أن المحرم انما هو مس موضع الكتابة واما مس ما عداه فلا ولكنه يكره لها حمل المصحف ولمس هامشه وما بين سطوره وما عن علم الهدى من حرمة مس المصحف ولمس هامشه فقد مر ضعفه في الجنابة مستوفى فراجع كي يتضح لك تحقيق المقام مع جملة من الفروع المتعلقة به ولو تطهرت الحائض عن الحدث الأصغر أو عن حدث الحيض ولو في الفترة المحكوم عليها به لم يرتفع حدثها قطعا ولا ينافيه مشروعية الوضوء أو التيمم لها أحيانا كما هو ظاهر ويدل عليه مضافا إلى عدم الخلاف فيه حسنة محمد بن مسلم سئل الصادق عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله فقال اما الطهر فلا ولكنها توضأ وقت الصلاة وتستقبل القبلة وتذكر الله واما لو تطهرت عن الحدث الأكبر غير الحيض كالجنابة والمس فهل يرتفع الحدث الذي تطهرت منه أم لا وجهان أحوطهما الثاني بل عن بعض دعوى الاجماع عليه لكن الأول هو الأظهر كما عرفت الكلام فيه مفصلا في مبحث تداخل الأغسال في باب الوضوء والله العالم < فهرس الموضوعات > عدم صحة صوم الحائض < / فهرس الموضوعات > الثاني لا يصح منها حال الحيض الصوم اجماعا وسنة من غير فرق بين الواجب منه والمندوب واما بعد الانقطاع وقبل الطهارة ففيه خلاف فعن المشهور انه لا يصلح وتفصيل المقام موكول إلى محله < فهرس الموضوعات > حرمة الجلوس واللبث في المسجد على الحائض < / فهرس الموضوعات > الثالث لا يجوز لها الجلوس بل مطلق اللبث في مسجد ووضع شئ فيه ولكن يجوز اخذها منه ومرورها فيه كالجنب بلا خلاف معتد به في شئ منها ظاهرا كما يدل عليها جملة من الأخبار المتقدمة في الجنابة * ( منها ) * صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الحائض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين إلى أن قال ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا الحديث * ( و ) * لكنه صرح جماعة من الأصحاب كالشيخ والمصنف والعلامة و الشهيد وغيرهم على ما حكى عنهم بأنه يكره الجواز أي الاجتياز فيه بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليها وكفى بذلك مستندا لمثلها مضافا إلى ما في كشف اللثام مرسلا عن الباقر عليه السلام انا نأمر نسائنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كل صلاة إلى قوله ( ع ) ولا يقربن مسجد ولا يقرأن قرأنا وكيف كان فهذا الحكم مخصوص بما عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله واما المسجدان فيحرم دخولها فيها مطلقا كما يدل عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في حديث الجنب والحائض ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان ولا يقربان المسجدين الحرمين ولو حاضت فيهما أو دخلتهما عصيانا أو نسيانا وما بحكمه لو تقطعهما الا بالتيمم كما يدل عليه ما رواه في الكافي بسند فيه رفع عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر ( ع ) إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ولا بأس ان يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها ويتضح لك بالتأمل فيما فصلناه في مبحث الجنابة جملة من الأبحاث المتعلقة بالمقام فراجع ولو اضطرت إلى المكث في سائر المساجد لا يجب عليها التيمم بل لا يشرع لعدم الدليل عليه وانما ثبت في خصوص المورد تعبدا فلا يجوز التخطي عنه والله العالم < فهرس الموضوعات > حرمة قراءة الغرائم وكراهة غيرها على الحائض < / فهرس الموضوعات > الرابع لا يجوز لها قرأته شئ حتى البسملة من العزائم الأربع كالجنب كما يدل عليه المعتبرة المستفيضة المتقدمة في احكام الجنب ويكره لها قراءة ما عدا ذلك من القرآن ولا يحرم عليها كما يدل عليه الأخبار المستفيضة واما الكراهة فيدل عليها المرسلة المتقدمة التي أوردها في كشف اللثام وفيه أيضا انه روى عنه ( ع ) لا يقرء الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن وفي خبر السكوني عن الصادق ( ع ) عن ابائه عن علي عليه السلام قال سبعة لا يقرؤن القرآن الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والنفساء والحائض ويشتد الكراهة فيما زاد على السبع كما يدل عليه ما تقدم في الجنب ولو قيل بصيرورتها أغلظ فيما زاد على السبعين فلا يخلو عن وجه كما تقدمت الإشارة إليه في حكم الجنب والله العالم * ( ثم ) * ان المتبادر من الاخبار كلمات الأصحاب لأجل المناسبة المغروسة في
285
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 285