نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 278
وصلت ورواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يجب للمستحاضة ان تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم وموثقة مالك بن أعين عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال نعم إذا مضى له منذ يوم وضعت بقدر أيام حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس ان يغشاها ان أحب ولا يخفى عليك انه لا معارضة بين هذه الأخبار والروايات المطلقة إذ المطلق يحمل على المقيد فلا معارضة بينها وظاهر جميع الأخبار المتقدمة وجوب الاستظهار وبعد تقيد المطلقات بالاخبار المقيدة يكون مفادها وجوب ترك العبادة بعد انقضاء العادة يوما احتياطا الاحتمال كونها حائضا ثم هي بعد اليوم إذا استمر بها الدم مستحاضة ومن المعلوم ان المراد من كونها مستحاضة انها ترتب اثار المستحاضة بحسب الظاهر ولا تعتني باحتمال ان ينقطع الدم قبل العشرة فيكون حيضا لا انها مستحاضة واقعا سواء انقطع الدم قبل العشرة أم لا والا لعارضها مضافا إلى الاجماع والنصوص الدالة على أن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى جميع الأخبار الآتية الدالة على مشروعية الاستظهار بأزيد من يوم كمالا يخفى فيفهم من مجموع هذه الأخبار بالصراحة مشروعية الاستظهار أي ترك العبادة في اليوم الأول بعد انقضاء عادتها ومشروعية فعلها بعده وظاهرها كون ترك العبادة في اليوم الأول وفعلها فيما بعده على سبيل الوجوب ولكن يعارضها ظاهرا بالنسبة إلى حكم ما بعد اليوم اخبار كثيرة مثل صحيحة زرارة قلت له النفساء متى تصلى قال تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت إلى أن قال قلت والحائض قال مثل ذلك سواء وموثقة زرارة تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين فان هاتين الروايتين صريحتان في جواز ترك العبادة يومين وظاهرتان في كونه على سبيل الوجوب * ( و ) * موثقة سماعة عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت فإن كان أكثر أيامها التي تحيض فيهن فالتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضى أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة * ( و ) * موثقته الأخرى عن امرأة رأت الدم في الحبل قال تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة * ( و ) * رواية محمد بن عمر بن سعيد عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال سألته عن الطامث وحد جلوسها فقال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة وهذه الروايات كما تريها ظاهرها وجوب الاستظهار بثلاثة أيام وصريحها مشروعيته فيمكن الجمع بينها وبين الأخبار السابقة الدالة على أنها تستظهر بيوم ثم هي مستحاضة وكذا الاخبار الامرة بأنها تستظهر بيومين برفع اليد عن ظاهر كل من هذه الأخبار بنص الاخر فيفهم من هذه الأخبار الأخيرة مشروعية ترك العبادة استظهارا ثلاثة أيام ومن سائر الأخبار المتقدمة مما عدا مطلقاتها مشروعية فعل العبادة في اليوم الثالث ومن الطائفة الأولى مشروعيتها في اليوم الثاني أيضا فيكون ملخص مجموع الاخبار انه يجب عليها الاستظهار يوما أو يومين أو ثلاثة فهي بالنسبة إلى اليوم الثاني والثالث مخيرة بين الاخذ باحتمال كونها حائضا فتترك العبادة أو مستحاضة فتاتي بها والجمع بين الاخبار المتنافية بارتكاب التأويل في الظاهر لأجل النص وان كان على وفق القواعد المقررة في الأصول ولكن ارتكابه في مثل هذه الأخبار التي يظهر منها التنافي في بادي الرأي من دون شاهد خارجي في غاية الاشكال والا لجاز الجمع بين الخبرين الذين أحدهما يأمرنا بشئ والاخر ينهانا عنه بالتقريب المتقدم مع أن هذا الفرض هو القدر المتيقن من مورد الأخبار الواردة في علاج الخبرين المتعارضين الامرة بالرجوع إلى المرجحات لكن الذي يهون الخطب في المقام ورود التصريح بهذا المضمون الذي ادعينا انه هو الذي يقتضيه الجمع بين الاخبار في غير واحد من الروايات المعتبرة مثل صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال سئلته عن الحائض كم تستظهر قال تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة * ( و ) * رواية سعيد بن يسار قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة * ( ورواية ) * حمران بن أعين المروية عن المنتقى عن كتاب الاغتسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري وفيها قلت فما حد النفساء قال تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام أقرائها فان هي طهرت والا استظهرت بيومين أو ثلاثة * ( ورواية ) * إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( ع ) المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت وإن لم تر طهرا اغتسلت * ( و ) * صحيحة زرارة المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات إلى أن قال فإذا حل لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها * ( وصحيحة ) * ابن مسلم المروية عن المشيخة لابن محبوب الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين * ( و ) * موثقة زرارة المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين وموثقته الأخرى عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم أو يومين وهذه الأخبار كما تريها بعضها كالصحيحة الأولى صريحة في أن لها الخيار في اليوم الثاني والثالث في الاخذ باحتمال كونها حائضا أو مستحاضة وجملة منها تدل على أن لها الخيار بالنسبة إلى اليوم الثاني وبعضها تدل على كونها مخيرة في اليوم الثالث فيفهم من مجموع هذه الأخبار ان قوله ( ع ) في بعض الأخبار المتقدمة تستظهر بيوم فان استمر
278
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 278