responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 259


فيشكل الحكم بالحيضية بمجرد خروج القطنة منغمسة بالنظر إلى اطلاق الصحيحتين وفتاوى الأصحاب الا ان يقتضيه دليل آخر من قاعدة الامكان ونحوها لأنه لا يفهم منهما بعد فرض انحصار الاحتمالين في موردهما كون الانغماس امارة تعبدية لثبوت الحيضية لجواز ان يكون طريق العلم بحيضية الدم نفى الاحتمال الاخر لا الانغماس ولذا توقف المصنف في ظاهر المتن والنافع وصريح المعتبر وكذا العلامة في ظاهر القواعد في المسألة ولم يحكم بالحيضية والاعتراض عليهما بمنافاته لظاهر النصوص والفتاوى قد عرفت دفعه بعدم دلالتهما على كون الانغماس امارة تعبدية لثبوت الحيضية واما الاعتراض عليهما بان مفروضهما ما إذا انحصر الاحتمال في الامرين فلا وجه للتوقف في ثبوت أحدهما بعد الجزم بنفي الاخر فيدفعه ان ثبوت أحد الامرين المعلوم ثبوت أحدهما بعد العلم بنفي الاخر من البديهيات الأولية التي لا تختفي على أحد فضلا عن مثل المحقق والعلامة فعدم جزمهم بثبوت الحيضية دليل على أن توقفهم انما هو فيما إذا احتمل كونه دما آخر سوى العذرة والحيض واما ما نقل عن المصنف في المعتبر من دعوى الاجماع على أن ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم بكونه حيضا ما لم يعلم أنه لقرح أو عذرة وإن لم يكن بصفات الحيض فلا ينافي توقفه في المقام لان مقتضى الجزم بكونه حيضا بمجرد الانغماس الحكم بحيضيتها في اليوم الأول والثاني وإن لم يعلم بأنه يستمر إلى ثلاثة أيام والحال ان المقصود في المقام ليس إلا التنبيه على أنه لا يفهم من النص والاجماع كون الانغماس الدم من حيث هو دليلا على كونه حيضا بل هو دليل على عدم كونه من العذرة فيكون حاله عند الانغماس كحال الدم الذي تراه ولم تحتمل كونه من العذرة وستعرف في بعض الفروع الآتية ان المصنف [ ره ] لا يقول بحيضية الدم بمجرد رؤيته واحتمال كونه حيضا ثم إن مقتضى اطلاق الصحيحتين بقرينة ترك التفصيل وجوب الاختبار عليها مطلقا سواء علمت أولا بأنه من العذرة ثم شكت لكثرته أو استمراره أو نحوهما في أن ذلك هل هو دم العذرة أو انه انقطع دم العذرة وحدث الحيض أولم ينقطع ولكنه حدث الحيض فامتزجا أوشك ابتداء في أنه من الحيض أو من العذرة ولا مسرح لأصالة عدم حدوث دم الحيض أو بقاء دم العذرة أو أصالة البراءة عن التكليف بعد ظهور النص في وجوب الاختبار عليها عند الاشتباه [ مط ] من دون تفصيل * ( نعم ) * لو لم تعلم بالاقتضاض ولكنها احتملته فشكت في كون الدم منه أو من الحيض لم يجب عليها الفحص لعدم الدليل عليه لاختصاص الصحيحتين بصورة العلم فالأصل براءة ذمتها عن التكليف بل الأصل سلامتها وعدم حدوث الاقتضاض المقتضى لوجوب الفحص فتعمل في حكم الدم على القواعد الشرعية المقررة له ولكنها لو اختبرت وخرجت القطنة مطوقة بنت على أنه من دم العذرة لا الحيض لدلالة الصحيحتين على أن خروجها مطوقة ينفى احتمال الحيضية [ مط ] ولو في غير مورد السؤال * ( نعم ) * يجوز عقلا ان يكون خروجها مطوقة امارة ظنية معتبرة في خصوص المورد الا ان ظاهر الروايتين اعتبارها في مقام التمييز مطلقا إذ لا يفهم عرفا لخصوص المورد خصوصية في طريقيتها ولا في اعتبارها شرعا بل المتبادر منهما ليس إلا كون خروج القطنة مطوقة مايزا بين دم الحيض والعذرة [ مط ] بل ربما يقال بحصول التمييز بذلك بين دم العذرة والاستحاضة أيضا فيرجع إليه عند الاشتباه * ( وفيه ) * نظر لأنه انما يتم لو ثبت ان دم الاستحاضة كالحيض لا يكون الا منغمسا بالقطنة والا فخروجها مطوقة لا ينفى احتمال كونه استحاضة نعم خروجها منغمسة دليل على عدم كونه من العذرة فالاختبار انما يجدى في صورة انحصار الاحتمالين وخروجها منغمسة واما في ما عدا هذا الفرض فيحكم بأنه استحاضة لو قلنا بأنها الأصل في كل دم ليس بحيض والا فالمرجع استصحاب حالتها قبل رؤية هذا الدم من الطهارة أو الحدث * ( وهل ) * يجب عليها الاختبار لو حاضت أولا ثم اقتضت فشكت في كون الدم منه أو من الحيض أم ترجع إلى أصالة بقاء الحيض وبراءة ذمتها عن التكليف وجهان من خروجه من مورد النص فيرجع فيه إلى القواعد ومن أن خصوصية المورد لا توجب تخصيص الحكم فكما يفهم من الصحيحتين حصول التمييز هذه العلامة في جميع موارد الاشتباه كذلك يفهم منهما وجوب الرجوع إليها في جميع تلك الموارد نعم لو كان الشك في أصل الاقتضاض يشكل استفادة وجوب الفحص فيه من الروايتين حيث إن اعتبار أصالة العدم بالنسبة إليه من الأمور المغروسة في الأذهان على وجه لا يلتفت الذهن عند احتماله إلى كون الدم مما يشك في حكمه والانصاف انه لا ينبغي ترك الاحتياط بالفحص في جميع موارد الشبهة بل لا يبعد القول بوجوبه مطلقا في جميع مواقع الاشتباه نظرا إلى ما في صحيحة خلف من التهديد على مخالفة الواقع فان ظاهرها عدم كون الجهل عذرا في موارد الاشتباه ومقتضاه عدم جواز الرجوع إلى الأصول من أول الأمر ووجوب الفحص عليها مهما أمكن * ( نعم ) * في كل مورد تعذر عليها الفحص لكثرة الدم أو نحوها من الاعذار تعمل بالأصول من استصحاب الحدث أو الطهارة لان الجهل [ ح ] عذر عقلي كما في الشبهات الحكمية فيرجع فيها إلى القواعد الشرعية المقررة للجاهل والله العالم ولو تركت الفحص في الموارد التي وجب عليها الاختبار وصلت ثم انكشفت مطابقتها لما هو تكليفها لم تجب اعادتها على الأظهر لأنه انما وجب عليها الاختبار مقدمة لترتيب اثار دم العذرة عليه على تقدير كونه منها واثار دم الحيض على تقدير كونه حيضا ولا دليل على مدخلية الاختبار في قوام تلك الآثار حتى

259

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست