نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 235
التمكن من الغسل في المسجد مما يقتضى وجوده عدمه فان متى استبيح بالتيمم المكث للغسل انتقض التيمم للتمكن من الماء ومتى انتقض التيمم حرم الكون للغسل مغالطة لان التمكن من الماء انما هو بالنسبة إلى سائر الغايات واما بالنسبة إلى اللبث الواجب عليه مقدمة لتحصيل الطهارة المائية التي هي شرط في الصلاة ونحوها من الواجبات فلا وليس مطلق وجدان الماء ناقضا للتيمم بل بشرط التمكن من ايجاد الغاية الواجبة عليه بعد انتقاض التيمم متطهرا وإلا فلا اثر للوجدان بالنسبة إلى هذه الغاية التي لا يتمكن من اتيانها الا مع التيمم نظير من صلى مع التيمم لضيق الوقت فان كونه في المسجد بمنزلة الصلاة عند الضيق في عدم التمكن من الاغتسال له هذا مع أن لنا قلب الدليل حيث إن مقتضاه وجوب الصلاة متيمما * ( فنقول ) * متى جاز له الدخول في الصلاة متيمما جاز له الكون في المسجد ومتى جاز له الكون في المسجد لم يجزله الصلاة مع التيمم لتمكنه من الغسل وان قصر زمان الخروج عن زمان الغسل وكان متمكنا من الغسل في خارج المسجد يتعين عليه الخروج ولا يجوز الاغتسال في المسجد لاستلزامه بالنسبة إلى الجزء الزائد المكث في زمان يتمكن فيه من استعمال الماء وتوهم ان عدم امكان تحصيل الطهارة في خارج المسجد الا بعد مضى زمان يمكن ان يتحقق فيه الغسل يجعله بالنسبة إلى زمان مقدار الاغتسال في خارج المسجد من أولى الاعذار فيستباح بتيممه اللبث في المسجد بمقدار زمان الخروج والاغتسال في الخارج كما سنشير إليه في الفرع الآتي فيجوز له الاغتسال في المسجد إن لم يكن زمانه أطول من مجموع الزمانين * ( مدفوع ) * بأنه بعد التمكن من الاغتسال يرتفع اثر التيمم ولا يشرع التلبس بشئ من الغايات المشروطة بالطهور الا إذا ضاق وقته فيخرج من فرض التمكن ولو تيمم للخروج وصادف عدم وجدان الماء لا في المسجد ولا في خارجه جاز له البقاء لأنه يستباح بالتيمم كالوضوء والغسل جميع غاياته وإن لم ينوها كما سيجئ [ انش ] * ( هذا ) * كله هو الذي يقتضيه القواعد إذا عرفت ذلك فنقول غلبة تعدار الغسل في المسجدين بعد معروفية طهورية التيمم وبدليته من الغسل بالضرورة من الدين مانعة من استفادة الوجوب الأصلي من الصحيحة المتقدمة للتيمم من حيث هولا من حيث كونه طهارة اضطرارية بل لا ينسبق إلى الذهن من الامر به الا المهية المعهودة التي هي بدل من الغسل ورافعة لاثر الجنابة عند الضرورة الا ترى أنه لو قيل للمسافر الجنب الذي ليس عنده الماء وهو يعلم في الجملة ان الجنابة مانعة من الدخول في الصلاة وان التيمم طهارة اضطرارية يجب عليك الصلاة مع التيمم لا يخطر بباله أصلا ان يكون التيمم لذاته شرطا لصلاة المسافر الجنب فالقول بوجوب التيمم تعبدا ولو مع امكان الغسل في زمان لا يزيد عن زمان التيمم نظرا إلى اطلاق الرواية ضعيف في الغاية وأمر الحايض بالتيمم كالجنب في مرفوعة الكافي لا يمنع من انسباق المهية المعهودة إلى الذهن بالنسبة إلى الجنب بل بالنسبة إلى الحائض أيضا لأن عدم فهم البدلية عن الغسل بالنسبة إلى الحائض مسبب عن العلم بعدم قابلية المحل لان يؤثر الغسل فيه اثره لا لإرادة مفهوم اخر من التيمم غير المفهوم الذي اثره رفع الحدث حكما على تقدير صلاحية المحل كما يؤيد ذلك أن الذهن لأجل انسه بتلك المهية ومعهوديتها لديه لا يفهم من امر الحائض بالتيمم أيضا الا تأثيره في حقها خفة الحدث وحصول مرتبة ضعيفة من الطهارة لأجلها أبيحت الغاية التي أمرت بالتيمم لأجلها ولو لم يكن المسبوق إلى الذهن تلك الطبيعة التي علمنا اثرها لما كان لهذه الاستفادة منشأ ولأجل هذه الاستفادة ربما يقوى القول بصحة التيمم لو تيممت باعتقاد الحيض فانكشف الخلاف وصادفت الحاجة إليه لو لم نعتبر في صحته عدا قصد البدلية * ( ثم ) * ان مقتضى اطلاق الامر بالتيمم والنهى عن المرور في المسجد الا متيمما في الصحيحة عدم الفرق بين كون زمان الخروج أطول من زمان التيمم أو بالعكس * ( ودعوى ) * انصرافه إلى الأول غير مسموعة ولا سبيل لنا إلى القطع بكون الخروج في الفرض الثاني أولى من المكث للتيمم حتى تخصص الصحيحة بالفرض الأول لان من الجايز ان يكون المكث في المسجد للتيمم أهون لدى الشارع من السير في المسجد فلا مقتضى لصرف الصحيحة عن ظاهرها نعم لو توقف التيمم على مكث زائد على المتعارف أو توقف على المرور في المسجد بمقدار لو سعى بهذا المقدار إلى طرف الباب لخرج منه لم يفهم حكمه من الصحيحة لانصرافها عن مثل الفرضين جزما فيعمل فيهما على ما يقتضيه القواعد ثم إن مقتضى الجمود على ظاهر النهى عن المرور عدم جواز التشاغل بالسير ما دام متشاغلا بالتيمم فضلا عن وجوبه كما يقتضيه القاعدة اللهم الا ان يقال بجريها مجرى العادة فلا تنافى جواز الاتيان به وهو اخذ في السير والله العالم وقد اتضح لك الفرق بين الاستناد إلى الصحيحة أو الاتكال على القاعدة في حكم بعض الفروع المتقدمة و [ ح ] فان قلنا بان تخصيص المحتلم بالذكر في الصحيحة انما هو لكون الاحتلام سببا عاديا للجنابة لا لإرادته بالخصوص كما يؤيده مضافا إلى ما عرفته من رواية المعتبر بعطف إصابة الجنابة على الاحتلام مقابلته بالحائض في المرفوعة فإنها تشعر بإرادة مطلق الجنب فحكم الجميع ما عرفت أولا ففي غير مورد النص يجب العمل بما يقتضيه القواعد والله العالم * ( تنبيه ) * نقل عن جماعة الحاق الضرايح المقدسة والمشاهد المشرفة بالمساجد * ( وعن ) * الشهيد انه نقله في الذكرى عن المفيد في الغرية وابن الجنيد واستحسنه وعن بعضهم نقله عن الشهيد الثاني وعن بعض المتأخرين من أصحابنا الميل إليه وفي الجواهر انه لا يخلو عن قوة واستدل له بتحقق معنى المسجدية فيها وزيادة وللتعظيم * ( وفيه ) * ان الحكم
235
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 235