نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 232
لفظ خاص على الدينار والدرهم لا يقتضى قصر الحكم عليه خصوصا مع وضوح مناطه بل المتبادر من اسم الله تعالى في الرواية ولو لأجل وضوح المناسبة بين الحكم وموضوعه مطلق ما أنبأ عن الذات المقدسة سواء كان بالوضع أو بانضمام القيود والقرائن فيعم الأوصاف المختصة والمشتركة بل مطلق الألفاظ العامة وصفا كان أم غيره بشرط احتفافها بما يعين إرادة الذات المقدسة منها كالعالم بكل شئ أو خالق كل شئ أو يا من لا يشتبه عليه الأصوات ونحوها واما الألفاظ العامة الغير المحفوفة بالقراين المعينة فلا اشكال في جواز مسها ما لم يعلم إرادة الكاتب منها الذات المقدسة واما لو علم ارادتها منها ففي مسها اشكال وان كان الأظهر جوازه لان المكتوب في حد ذاته أعم مما يحرم مسه والقصد لا يصلح لتعيينه بحيث يصدق عليه انه اسم الله تعالى فهو ليس إلا كإرادة الله تعالى من لفظ أجنبي ونظيره ما لو كتب بعض اسم الله تعالى فبدا له في اتمامه أو كتب اسم الله تعالى ثم حرفه بزيادة أو نقصان أو خرقه بحيث يخرج من مصداق كونه اسم الله [ تع ] فان الأظهر في جميع الصور جواز مسه < فهرس الموضوعات > الحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام باسمه تعالى < / فهرس الموضوعات > * ( وعن ) * جملة من الأصحاب الحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام باسمه تعالى بل عن الغنية ادخالهما في معقد اجماعه وعن جامع المقاصد نسبته إلى كبراء الأصحاب * ( و ) * عن الطالبية إلى الأصحاب * ( وعن ) * بعض إلى المشهور وقد عرفت في مبحث الوضوء انه لا يخلو عن وجه غير خال عن نظر وعلى تقدير الحرمة فلا اشكال فيما لو اختص الاسم أو اشترك ولكنه انضم إلى ما يعينه * ( واما ) * لو اشترك ولم يحتف بما يعينه فالأظهر دوران حرمة المس مدار قصد الكاتب والفرق بينه وبين الألفاظ المشتركة الصادقة على الله تعالى وعلى غيره حيث قوينا في تلك المسألة عدم مدخلية قصد الكاتب في حرمة المس هو ان صدق الألفاظ العامة كالموجود والعالم والقادر على مصاديقه من قبيل اطلاق الكلى على الفرد فالمكتوب في حد ذاته أعم مما قصده الكاتب والقصد لا يجعله اسما لخصوص هذا الفرد حتى يلحقه حكمه واما أسماء الأنبياء والأئمة فهي من مقولة الاعلام وصدقها على المصاديق المتكثرة انما هو بالاشتراك لا بالعموم فإذا أراد القائل من اللفظ المشترك بعض معانيه فلفظه موضوع لنفس ما اراده غاية الأمر انه يحتاج إلى قرينة معينة للمراد وعند فقدها يعرضه الاشتباه والاجمال لأجل تعدد الوضع لا لعدم انطباق لفظه على ما اراده وهذا بخلاف العام فان دلالته على خصوص بعض مصاديقه ليست بالوضع بل لابد فيها من ضم قيود تخصص مدلوله على وجه ينطبق على الفرد وعلى تقدير فقدها يكون اللفظ أعم من خصوص هذا الفرد فلا يكون اسما له سواء قصده اللافظ بالخصوص أم لا فلاحظ وتدبر كي يتضح لك الفرق بين المقامين ولو اشتبه مراد الكاتب جاز المس لأصالة البراءة وان كان الأحوط تركه بل الأولى الترك مط حتى مع العلم بإرادة غيرهم خصوصا لو كان التسمية باسمهم بقصد التشرف وأولى بمراعاة الاحتياط فيما لو جعل اسم الله تعالى اسما لشخص أو جزء من اسمه كعبد الله علما بل القول بحرمة المس في الأخير لا يخلو عن وجه وان كان الأوجه خلافه * ( ولا ) * فرق في الكتابة بين أن تكون بمداد أو بحفر أو بتطريز أو بغيرها بل المدار على صدق اسم القرآنية واسم الله كيف ما تكون الكتابة من أي كاتب تكون حتى الريح ونحوها والاستشكال في تحقق المس إذا كانت الكتابة بالحفر ممالا وجه له بعد مساعدة العرف على اطلاق اسم مس القران على اللوح المنقوش فيه آياته < فهرس الموضوعات > حرمة جلوس الجنب في المساجد < / فهرس الموضوعات > ويحرم على الجنب أيضا الجلوس في مطلق المساجد بل اللبث فيها مطلقا ولو من غير جلوس بل ولا استقرار فيعم المشي في جوانبها من غير مكث ما لم يصدق عليه اسم المرور والاجتياز ويدل عليه قوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل بمعونة الأخبار الدالة على أن المراد منه النهى عن اتيان المساجد جنبا فعن الطبرسي في مجمع البيان عن أبي جعفر ( ع ) في قوله [ تع ] ولا جنبا الا عابري سبيل ان معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب الا مجتازين وفي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قالا قلنا له الحايض والجنب يدخلان المسجد أم لا قال الحائض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان الله تبارك وتعالى يقول ولا جنبا الا عابرا سبيل حتى تغتسلوا وعن علي بن إبراهيم انه رواه في تفسيره مرسلا والخدشة في دلالة الآية كما عن بعض بعد ورود تفسيرها عن أهل البيت عليهم السلام مما لا وجه لها اللهم الا ان يراد المناقشة في دلالتها من حيث هي ويدل عليه مضافا إلى الآية والأخبار الواردة في تفسيرها اخبار كثيرة سيمر عليك بعضها أنشأ الله فما نقل من سلار من القول بالكراهة ضعيف ولعل مستنده ما يتراى من ظاهر ما في عدة من الاخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه كره اتيان المساجد جنبا * ( وفيه ) * ان الكراهة الواردة في الاخبار أعم من الكراهة المصطلحة كما يؤيده ما في نفس هذه الأخبار من الجمع بين الأشياء المكروهة والمحرمة كالضحك بين القبور والرفث في الصوم والمن بعد الصدقة فلا تنافى غيرها مما دل على التحريم من ظاهر الآية والاخبار المعتبرة المعمول بها وربما يستدل له بصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا الحسن ( ع ) عن الجنب ينام في المسجد فقال ( ع ) يتوضأ ولا بأس ان ينام في المسجد ويمر فيه فيجمع بين هذه الصحيحة وبين الأخبار الناهية بحملها على الكراهة * ( وفيه ) * انه ان اقتصرنا في هذه الصحيحة على موردها فهي أخص [ مط ] من سائر الأدلة يجب في مقام الجمع تخصيصها بها وهو ينافي مطلوب سلار وان تخطينا عن موردها واستفدنا منه جواز المكث مطلقا ولو لغير النوم والمرور فيعارضها ظاهر الآية والأخبار الناهية والجمع الذي يمكن ارتكابه ولا يحتاج إلى شاهد خارجي انما هو تقييد مطلقات الأخبار الناهية بما إذا لم يتوضأ فيجوز له ان يلبث في المسجد بعد أن توضأ كما نقل القول به عن أحمد بن حنبل ولا قائل به
232
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 232