responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 343)


بعضهم اعتبار كون رائحته كرائحة الطلع والعجين رطبا وبياض البيض جافا مع الأوصاف السابقة وعن ظاهر بعض الاكتفاء بالدفق و الشهوة * ( و ) * عن بعض آخر الاكتفاء بالدفق وفتور البدن وعن ظاهر آخرين اعتبار الدفق خاصة * ( و ) * عن صريح جماعة الاكتفاء بحصول واحد من الأوصاف الثلاثة * ( و ) * عن بعض الاكتفاء بالرائحة فقط مع نفى الخلاف عنه والذي يقوى في نفسي ان أكثر من تعرض لذكر الأوصاف لم يتعلق غرضه الا بذكر أوصاف المنى بحيث يمتاز به عن غيره ويرتفع بملاحظتها الشك في موارد الاشتباه لا انه يجب الالتزام تعبدا يكون ما وجد فيه الأوصاف منيا ولو لم يحصل الوثوق بذلك فلا يتوجه عليهم الاعتراض بعدم الدليل على اعتبار الرائحة أو اللون أو كفاية بعض الأوصاف فمقصودهم ان هذه الأوصاف لما كانت من أوصاف المنى التي لا تنفك عنه عادة ربما يحصل الوثوق عند احساس شئ منها بكونه منيا وكيف كان فالأقوى انما هو اعتبار العلم أوما هو بمنزلته * ( واما ) * اجتماع الأوصاف الثلاثة فهو طريق علمي بشهادة العرف والشرع ومعه لا اعتداد بالترديد الشخصي الحاصل ممن يتردد نعم كل واحد من الأوصاف حتى الرائحة واللون ربما يورث الوثوق والاطمينان بكون الخارج منيا لو لم يعلم بانفكاكه عما عداه من الأوصاف بل الانصاف انه فلما ينفك خروجه من شهوة يقارنها الفتور عن الجزم بكون الخارج منيا ولذا لا ينبغي ترك الاحتياط بالغسل عند عدم العلم بالانفكاك خصوصا بالنظر إلى ما في غير واحد من الأخبار الدالة على وجوب الغسل عند إنزال الماء من شهوة * ( بل ) * لولا ورود هذه الأخبار مورد العادة القاضية بحصول العلم غالبا بان ما ينزل من شهوة هو الماء الأعظم الذي تعلق به الحكم وعدم انفكاك إنزاله من شهوة من سائر الأوصاف في معتدل المزاج لكان ظاهرها كفاية الخروج من شهوة ولو مع الانفكاك عن سائر الأوصاف في الحكم بالجنابة تعبدا لكن جريها مجرى الغالب منعها من هذا الظهور * ( ومما ) * يشهد بورودها مورد الغالب صحيحة علي بن جعفر التي هي اظهر في كونها مسوقة لبيان الضابط الدالة على اعتبار مجموع الأوصاف في تشخيص موضوع الحكم وذيلها يشهد بالملازمة بين الأوصاف حيث اعتبر في موضوع الشرطية الثانية التي هي في الحقيقة تعبير عما يفهم من الشرطية الأولى عدم وجدان شئ من الأوصاف وهذا لا يستقيم الا بملاحظة الملازمة الغالبية < فهرس الموضوعات > ما يكفى في المريض من العلائم < / فهرس الموضوعات > * ( ثم ) * لو قلنا بظهور هذه الأخبار في كفاية الشهوة المجردة وعدم صلاحية الصحيحة لتقييدها لجريها مجرى الغالب يجب رفع اليد عن هذا الظاهر للأخبار المستفيضة الدالة منطوقا ومفهوما على أنه لو كان صحيحا اعتبر الدفق في وجوب الغسل ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد الذي لا ينفك عنها عادة خصوصا في وجوبه ففي صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه قلت فما فرق بينهما * ( قال ) * لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية وان كان مريضا لم يجئ الأبعد وصحيحة معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل احتلم فلما أنبته وجد بللا قليلا قال ليس بشئ الا ان يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل * ( و ) * صحيحة زرارة قال إذا كنت مريضا فاصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليس له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه ثم إن مفاد هذه الأخبار انه يجب على المريض ترتيب اثر المنى على الماء الخارج الذي يقارنه الشهوة ولو لم يعلم بكونه منيا عمل بظاهر حاله الذي يقتضيه مرضه فيكون خروج الماء من شهوة طريقا شرعيا تعبديا في حق المريض لمعرفة المنى فيكون هذه الأخبار حاكمة على قاعدة عدم نقض اليقين بغير اليقين < فهرس الموضوعات > من وجد على ثوبه أو جسده المنى < / فهرس الموضوعات > بل ربما يظهر من صحيحة ابن مسلم كفاية مجرد الاحتلام في وجوب الغسل على المريض ولو لم ير في ثوبه شيئا قال قلت لأبي جعفر ( ع ) رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا قال فقال إن كان مريضا فعليه الغسل وان كان صحيحا فلا شئ عليه * ( ولكنه ) * لا بد من حملها على مالا ينافي اعتبار العلم بخروج شئ منه في الحكم بالجنابة لعدم امكان الاخذ بظاهرها كما صرح به في الحدائق حيث قال إن هذه الرواية لا تخلو من اشكال لتضمنها وجوب الغسل على المريض بمجرد وجود اللذة والشهوة مع عدم رؤية شئ بعد انتباهه ولم يذهب إليه ذاهب من الأصحاب ولم يرد به خبر آخر في الباب بل ربما دلت الاخبار بخلافه انتهى أقول لا يبعد ان يكون المراد بالرواية ما لو أحس وجود شئ في المجرى بحيث يعلم عادة بأنه يخرج فيما بعد ولو مع البول كما هو الغالب في مفروض السائل إذ قلما ينفك وجدان اللذة والشهوة ما لم يخرج الماء عن احساس انتقاله إلى محل سيخرج بالبول ونحوه ويمكن حمل الرواية على الاستحباب والله العالم * ( وقد ) * ظهر مما تقدم انه لو تجرد الماء الخارج عن الشهوة والدفق في الصحيح وعن خصوص الشهوة في المريض مع اشتباهه لم يجب الغسل و الظاهر عدم الفرق بين الرجل والمرأة في الأحكام المذكورة ففي حال صحتها لا يجب عليها الغسل مع الاشتباه الا إذا اجتمعت الأوصاف الثلاثة المذكورة التي هي طريق علمي لمعرفة المنى بشهادة الشرع والعرف فلا يلتفت معه إلى التردد الشخصي الذي مرجعه إلى التشكيك في الموضوع العرفي الذي يشهد بتحققه جميع أهل العرف وفي حال مرضها كفت الشهوة للأخبار المتقدمة واختصاص موردها بالرجل لا يوجب قصر الحكم عليه خصوصا مع عموم العلة المنصوصة المقتضية لعموم الحكم * ( بل ربما ) * يقال بكفاية الشهوة في حقها مطلقا تعبدا ولو في حال صحتها الاستفاضة الاخبار بأنه إذا أنزلت المرأة من شهوة فعليها الغسل ولكنك عرفت أن هذه الأخبار مسوقة لبيان وجوب الغسل

221

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست